يمينه) والأمي عن يساره (فسدت صلاة الكل) أما الامام فلأنه نوى الإمامة بمن لا يصح أن يؤمه، وأما القارئ فلاقتدائه بالأمي. وأما الأمي فلمخالفته موقفه. وفي هذا نظر. لان المأموم الأمي لا تبطل صلاته بيسار إمامه إلا بركعة. كما يأتي. فصح اقتداؤه أولا بالامام.
وبطلان صلاته بعد لا يؤثر في بطلان صلاة الامام، كما تقدم في باب النية، وكما يأتي في الفصل عقبه، وقد نبهت على ذلك في الحاشية (ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف الأول من الفاتحة بالعاجز عن النصف الأخير) منها (ولا بالعكس) أي اقتداء العاجز عن النصف الأخير من الفاتحة بالعاجز عن النصف الأول (ولا اقتداء من يبدل حرفا منها بمن يبدل حرفا غيره) لعدم المساواة (ومن لا يحسن الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن بقدرها لا يصح أن يصلي خلف من لا يحسن شيئا من القرآن) وجوزه الموفق والشارح لأنهما أميان. قال ابن تميم: وفيه نظر. وإن صلى خلف من يحسن دون السبع فوجهان (وإذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد والامام ممن لا يصلح) للإمامة (فإن شاء صلى خلفه وأعاد) قاله في الشرح وغيره. قلت: ولعل المراد إن خاف فتنة أو أذى، لما تقدم في الفاسق (وإن شاء صلى وحده جماعة) بإمام يصلح للعذر (أو) صلى (وحده ووافقه في أفعاله، ولا إعادة) عليه. لأنه لم يأثم بمن ليس أهلا (وإن سبق لسانه إلى تغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل معناه، كقوله: إن المتقين في ضلال وسعر، ونحوه لم تبطل) صلاته، لحديث: