فصل:
في الأغسال المسنونة وهي ستة عشر. وفي صفة الغسل، وما يتعلق بذلك.
(يسن الغسل لصلاة الجمعة) لحديث أبي سعيد مرفوعا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقوله (ص): من جاء منكم الجمعة فليغتسل متفق عليهما. وقوله: واجب معناه متأكد الاستحباب، كما تقول: حقك واجب علي، ويدل عليه ما روى الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي (ص) قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وإسناده جيد إلى الحسن واختلف في سماعه من سمرة ونقل الأثرم عن أحمد: لا يصح سماعه منه، ويعضده أن عثمان أتى الجمعة بغير غسل (لحاضرها) أي الجمعة لما تقدم من قوله (ص): من جاء منكم الجمعة (في يومها) أي يوم الجمعة، وأوله: من طلوع الفجر، فلا يجزئ الاغتسال قبله (إن صلاها) أي الجمعة ولو لم تجب عليه، كالعبد لعموم من جاء منكم الجمعة و (لا) يستحب غسل الجمعة (لامرأة نصا) لظاهر قوله (ص): من أتى منكم الجمعة فليغتسل (والأفضل) أن يغتسل ( عند مضيه إليها) أي إلى الجمعة، لأنه أبلغ في المقصود، وأن يكون (عن جماع) للخبر الآتي في باب الجمعة (فإن اغتسل، ثم أحدث) حدثا أصغر (أجزأه الغسل) المتقدم، لان الحدث لا يبطله (وكفاه الوضوء) لحدثه (وهو) أي غسل الجمعة (آكد الأغسال المسنونة) لما تقدم. قال في الانصاف: الصحيح من المذهب أن الغسل للجمعة آكد الأغسال، ثم