حمام داخله وخارجه وأتونه) أي موقد النار (وكل ما يغلق عليه الباب ويدخل في بيع) لشمول الاسم لذلك كله. وذلك لحديث أبي سعيد مرفوعا قال: جعلت لي الأرض كلها مسجدا إلا المقبرة والحمام رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، وابن حبان، والحاكم، وقال: أسانيده صحيحة، وقال ابن حزم: خبر صحيح. (ولا) تصح الصلاة (في حش) بفتح الحاء وضمها (وهو ما أعد لقضاء الحاجة) ولو مع طهارته من النجاسة، وهو لغة البستان، ثم أطلق على محل قضاء الحاجة، لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، وهي الحشوش. فسميت الا خلية في الحضر حشوشا (فيمنع من الصلاة داخل بابه وموضع الكنيف وغيره سواء) لتناول الاسم له. لأنه لما منع الشرع من ذكر الله والكلام فيه، كان منع الصلاة فيه من باب أولى، (ولا) تصح الصلاة في (أعطان إبل، وهي ما تقيم فيه، وتأوي إليه) واحدها عطن، بفتح الطاء، وهي المعاطن: جمع معطن بكسرها.
والأصل في ذلك: ما روى البراء بن عازب أن النبي (ص) قال: صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل رواه أحمد وأبو داود وصححه أحمد وإسحاق. وقال ابن خزيمة: لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح، (ولا بأس بالصلاة في مواضع نزولها) أي الإبل (في سيرها، و) لا في (المواضع التي تناخ) الإبل (فيها لعلفها أو وردها) الماء. لأن اسم الأعطان لا يتناولها، فلا تدخل في النهي، (ولا) تصح الصلاة أيضا (في مجزرة، وهي ما أعد للذبح فيه ولا في مزبلة، وهي مرمى الزبالة، ولو طاهرة، ولا في قارعة طريق، وهو ما كثر سلوكه، سواء كان فيه سالك أو لا) لما روى ابن عمر أن النبي (ص) قال: سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظهر بيت الله، والمقبرة والمزبلة، والمجزرة، والحمام، ومعطن الإبل، ومحجة الطريق رواه ابن ماجة، والترمذي، وقال: ليس إسناده