بالقوي، وقد رواه الليث بن سعد، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، (ولا بأس بطريق الأبيات القليلة، وبما علا عن جادة الطريق يمنة ويسرة، نصا) فتصح الصلاة فيه بلا كراهة، لأنه ليس بمحجة، (ولا) تصح الصلاة (في أسطحتها) أي أسطحة المواضع التي قلنا لا تصح الصلاة فيها (كلها) لأن الهواء تابع للقرار، بدليل أن الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد، وأن من حلف لا يدخل دارا يحنث بدخول سطحها، (و) لا تصح الصلاة في (ساباط على طريق) لأن الهواء تابع للقرار لما تقدم، (ولا على سطح نهر) قال ابن عقيل: لأن الماء لا يصلى عليه. وقال غيره: هو كالطريق (قال القاضي:
تجري فيه سفينة) كالطريق. وعلله بأن الهواء تابع للقرار، لما تقدم. (والمختار) في الصلاة على سطح النهر (الصحة كالسفينة. قاله أبو المعالي وغيره) مقتضى المنتهى: لا تصح.
وقد يفرق بينه وبين السفينة: بأنها مظنة الحاجة (ولو حدث طريق أو غيره من مواضع النهي) كعطن إبل، وحش (تحت مسجد بعد بنائه صحت) الصلاة (فيه) أي في المسجد، لأنه لم يتبع ما حدث بعده (والمنع) من الصلاة (في هذه المواضع تعبد) ليس معللا بوهم النجاسة، ولا غيره، لنهي الشارع عنها، ولم يعقل معناه (ولا تصح) صلاة (في بقعة غصب من أرض أو حيوان بأن يغصبه) أي ما ذكر من الأرض والحيوان (ويصلي عليه) الغاصب (أو غيره) لأنها عبادة أتي بها على الوجه المنهي عنه، فلم تصح. كصلاة الحائض، قال في المبدع:
ويلحق به ما إذا أخرج ساباطا في موضع لا يحل له، (أو) من (سفينة) غصبها أو غصب لوحا فجعله سفينة. لم تصح الصلاة فيها (ولا فرق بين غصبه لرقبة الأرض) بأن يستولي عليها قهرا ظلما (أو دعواه ملكيتها) أي ملكية رقبتها بغير حق (وبين غصب منافعها، بأن يدعي إجارتها ظالما، أو يضع يده عليها مدة) ظلما، (أو يخرج ساباطا في موضع لا يحل)