والسائح، والسفر قطع المسافة، وجمعه أسفار، سمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال (فلو عدلت به) أي المسافر الذي يتطوع على راحلته (دابته عن جهة سيره) إلى غير جهة القبلة (لعجزه عنها أو لجماحها ونحوه) كحرنها، وطال بطلت صلاته. لأنه بمنزلة العمل الكثير. وإن قصر لم تبطل، (أو عدل هو) أي المسافر (إلى غير القبلة غفلة، أو نوما أو جهلا، أو سهوا، أو لظنه أنها جهة سيره، وطال. بطلت) صلاته. لأنه عمل كثير، فيبطلها عمده وسهوه وجهله (وإن قصر) عدوله لعذر (لم تبطل) صلاته. لأنه يسير، (ويسجد للسهو، وإن كان عذره السهو) لا الغفلة والنوم ونحوه، فيعابى بها (وإن كان غير معذور في ذلك) العدول (بأن عدلت) به (دابته وأمكنه ردها) ولم يردها. بطلت، طال ذلك أو قصر، إن لم يكن عدوله إلى جهة القبلة، (أو عدل) بنفسه (إلى غير القبلة مع علمه) بأنها غير جهة سيره، وغير جهة القبلة (بطلت) صلاته، طال ذلك أو قصر لأنه ترك قبلته عمدا (وإن انحرف عن جهة سيره فصار قفاه إلى القبلة عمدا، بطلت) لاستدباره القبلة. وكذا لو استدار بجملته عن جهة سيره إلى غير جهة القبلة، لتركه قبلته (إلا أن يكون انحرافه إلى جهة القبلة) في جميع ما تقدم. فلا تبطل صلاته لأن التوجه إليها هو الأصل (وإن وقفت دابته تعبا، أو) وقف (منتظرا رفقة، أو لم يسر لسيرهم) استقبل القبلة (أو نوى النزول ببلد دخله استقبل القبلة) ويتمها لانقطاع السير، كالخائف يأمن (ولو ركب المسافر النازل) أي غير السائر (وهو في) صلاة (نافلة بطلت) صلاته، سواء كان يتنفل قائما أو قاعدا. لأن حالته إقامة، فيكون ركوبه فيها بمنزلة العمل الكثير من المقيم، و (لا) تبطل صلاة (الماشي) بركوبه فيها (فيتمها) لأنه انتقل من حالة مختلف في صحة التنفل فيها، وهي المشي، إلى حالة متفق على صحة التنفل فيها، وهي الركوب. مع أن كلا منهما حالة سير (وإن نزل) المسافر (الراكب في أثنائها) أي النافلة (نزل مستقبلا وأتمها نصا) لأنه انتقل إلى حال إقامة. كالخائف إذا أمن، (ويلزم الراكب) إذا تنفل على راحلته (افتتاحها) أي النافلة (إلى القبلة بالدابة) بأن يديرها إلى القبلة إن أمكنه - بلا مشقة (أو بنفسه) بأن يدور إلى القبلة ويدع راحلته سائرة مع الركب (إن
(٣٦٢)