كالنجاسة بجوف المصلي، وأثر الاستجمار معفو عنه بمحله، (أو سقطت) النجاسة (عليه، فأزالها) سريعا (أو زالت) النجاسة (سريعا، بحيث لم يطل الزمن) فصلاته صحيحة. لما روى أبو سعيد قال: بينا النبي (ص) يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم. فلما قضى (ص) صلاته. قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا:
رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا رواه أبو داود. ولان من النجاسة ما يعفى عن يسيرها، فعفى عن يسير منها. ككشف العورة (وإن طين أرضا متنجسة) وصلى عليها (أو بسط عليها، ولو كانت النجاسة رطبة) شيئا طاهرا صفيقا، (أو) بسط (على حيوان نجس، أو) بسط (على حرير) كله أو غالبه: من (يحرم جلوسه عليه) من ذكر أو خنثى (شيئا طاهرا صفيقا، بحيث لا ينفذ) النجس الرطب (إلى ظاهره، وصلى عليه) صحت مع الكراهة، (أو) صلى (على بساط باطنه نجس وظاهره طاهر، أو في علوه أو سفله غصب، أو على سرير تحته نجس، أو غسل وجه آجر نجس وصلى عليه صحت) صلاته. لأنه ليس بحامل للنجاسة، ولا مباشر لها. قال في الشرح: فأما الآجر المعجون بالنجاسة، فهو نجس. لأن النار لا تطهر. لكن إذا غسل طهر ظاهره. لان النار أكلت أجزاء النجاسة الظاهرة، وبقي الأثر. فطهر بالغسل. كالأرض النجسة. ويبقى الباطن نجسا. لأن الماء لا يصل إليه (مع الكراهة) لاعتماده على النجاسة، أو الغصب.
ورأي ابن عمر النبي (ص) يصلي على حمار، وهو متجه إلى خيبر رواه مسلم. قال الدارقطني: هو غلط من عمرو بن يحيى المازني. والمعروف خلافه على البعير والراحلة، لكنه من فعل أنس، قاله في المبدع. وفيه: فيما إذا بسط على حرير طاهرا صفيقا، فيتوجه إن صح. جاز جلوسه عليه. وإلا فلا، ذكره في الفروع (وإن صلى على مكان طاهر من بساط) أو حصير ونحوه (طرفه نجس) صحت (أو) صلى و (تحت قدميه حبل)، أو نحوه (في طرفه نجاسة، ولو تحرك) الحبل، أو نحوه (بحركته صحت) صلاته. لأنه ليس