أيضا من حديث جابر. وفيه: ولا خف واحد ومشى علي في نعل واحدة، وعائشة في خف واحد. رواه سعيد، (ويكره) المشي (في نعلين مختلفين) كأن يكون أحدهما أصفر والآخر أحمر (بلا حاجة) لأنه من الشهرة، (ويسن استكثار النعال) لحديث مسلم عن جابر مرفوعا: استكثروا من النعال. فإن أحدكم لا يزال راكبا ما انتعل قال القاضي: يدل على ترغيب اللبس للنعال. - لأنها قد تقيه الحر والبرد والنجاسة. (و) يسن (تعاهدها عند أبواب المساجد) لقوله (ص) في حديث أبي سعيد: فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما رواه أبو داود، (و) تسن (الصلاة في الطاهر منها) أي من النعال. قاله الشيخ تقي الدين وغيره للاخبار. منها عن أبي سلمة يزيد بن سعيد قال: سألت أنسا: أكان النبي (ص) يصلي في نعليه؟ قال: نعم متفق عليه، وقال صاحب النظم: الأولى حافيا، (و) يسن (الاحتفاء أحيانا) لحديث فضالة بن عبيد قال:
" كان النبي (ص) يأمرنا أن نحتفي أحيانا رواه أبو داود. ويروى هذا المعنى عن عمر، (و) يسن (تخصيص الحافي في الطريق) بأن ينتحي المنتعل عن الطريق ويدعها للحافي، رفقا به (ويكره كثرة الإرفاه) أي التنعم والدعة، ولين العيش. للنهي عنه. ولأنه من زي العجم.
وأرباب الدنيا، (ويستحب كون النعل أصفر والخف أحمر) وذكر أبو المعالي عن أصحابنا (أو أسود) قاله في الفروع. وأن يقابل بين نعليه وكان لنعله (ص) قبالان بكسر القاف. وهو