بحامل للنجاسة. ولا مصل عليها. وإنما اتصل مصلاه بها. أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة، متصلة بأرض نجسة (إلا أن يكون) الحبل أو نحوه (متعلقا به) أي المصلي، وهو مشدود بنجس ينجر معه إذا مشى (أو كان في يده أو)، كان (في وسطه حبل مشدود في نجس، أو) في (سفينة صغيرة) تنجر معه إذا مشى (فيها نجاسة) فلا تصح صلاته ولو كان محمل الربط طاهرا، (أو) كان في يده، أو وسطه حبل مشدود في (حيوان نجس، ككلب وبغل وحمار) وكل ما (ينجر معه إذا مشى) فلا تصح صلاته. لأنه مستتبع للنجاسة أشبه ما لو كان حاملها (أو أمسك) المصلي (حبلا أو غيره ملقى على نجاسة، فلا تصح) صلاته على ما في الانصاف، لحمله ما يلاقيها. ومقتضى كلام الموفق: الصحة فيما إذا كان طرفه ملقي على نجاسة يابسة، بلا شد. لأنه ليس بمستتبع للنجاسة، وكذا حكم ما لو سقط طرف ثوبه على نجاسة. ذكره ابن تميم، (وإن كان) المشدود فيه الحبل ونحوه (لا ينجر معه) إذا مشى (كالسفينة الكبيرة، والحيوان الكبير، الذي لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت) صلاته، سواء كان الشد في موضع نجس أو طاهر. لأنه لا يقدر على استتباع ذلك، أشبه ما لو أمسك غصنا من شجرة على بعضها نجاسة لم تلاق يده. قلت: وإذا تعلق بالمصلي صغير به نجاسة لا يعفى عنها، وكان له قوة بحيث إذا مشى انجر معه، بطلت صلاته، إن لم يزله سريعا، وإلا فلا، (ومتى وجد عليه) وفي نسخة عليها أي البدن والثوب والبقعة (نجاسة) بعد الصلاة، و (جهل كونها) أي أنها كانت (في الصلاة صحت) صلاته، أي لم يلزمه إعادتها لأن الأصل عدم كونها في الصلاة، لاحتمال حدوثها بعدها.
فلا تبطلها بالشك (وإن علم بعد سلامه أنها) أي النجاسة (كانت في الصلاة، لكنه جهل) في الصلاة (عينها) بأن أصابه شئ ولم يعلم أنه نجس حال الصلاة، ثم علمه، (أو) علم أنها