إخراجه، كان يخرجه في درب غير نافذ، بلا إذن أهله، أو في نافذ بغير إذن الإمام أو نائبه (ونحو ذلك، ولو) كان المغصوب (جزءا مشاعا فيها) أي في البقعة، فلا تصح الصلاة فيها، فإن كان الغصب جزءا معينا تعلق الحكم به وحده، فإن صلى فيه، لم تصح، وإن صلى في غيره صحت، (أو) أي لا تصح الصلاة في البقعة الغصب، ولو (بسط عليها مباحا، أو بسط غصبا على مباح) جزم به في المبدع وغيره. بخلاف ما لو بسط طاهرا صفيقا على حرير، والفرق: أنه لا يعد مستعملا للحرير إذن، بخلاف البقعة، فإنه حال فيها، وإن كان تحته مباح، (سوى جمعة وعيد وجنازة ونحوها مما تكثر له الجماعات) ككسوف واستسقاء (فيصح فيها) أي في المواضع المتقدمة، كالمقبرة وقارعة الطريق ونحوها (كلها ضرورة) أي لأجل الضرورة، والذي في المنتهى والانصاف، ونقله عن الموفق في المغني والشارح والمجد في شرحه، وصاحب الحاوي الكبير والفروع وغيرهم: صحة ذلك في الغصب. وفي الطريق إذا اضطروا إليه. وأما الحمام والحش ونحوه فيبعد إلحاقه بذلك، قال في الشرح: قال أحمد: يصلي الجمعة في موضع الغصب، يعني إذا كان الجامع أو بعضه مغصوبا، صحت الصلاة فيه لأن الجمعة تختص ببقعة، فإذا صلاها الامام في الموضع المغصوب، فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة وكذلك من امتنع فاتته.
ولذلك صحت خلف الخوارج والمبتدعة، وصحت في الطريق لدعاء الحاجة إليه، وكذلك الأعياد والجنازة، (وتصح) الصلاة (على راحلة في طريق) على ما يأتي تفصيله لصلاته (ص) على البعير، (و) تصح الصلاة على (نهر جمد ماؤه) جزم به ابن تميم. وقدم في الانصاف: أنه كالطريق (وإن غير هيئة مسجد فكغصبه) في صلاته فيه، قاله في الرعاية