فيؤخذ منه: لو صلى غيره فيه صحت، لأنه مباح له (وإن منع المسجد غيره وصلى هو فيه، أو زحمه، وصلى مكانه حرمت) أي حرم عليه منعه الغير، لأنه ظلم، (وصحت) صلاته لان المسجد مباح في الجملة، وإنما المحرم عليه منع الغير، أو مزاحمته لإقامته، فعاد النهي إلى خارج. وقال في التنقيح، فيمن أقام غيره وصلى مكانه. قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، وفي الرعاية: وإن لم يغير هيئته لكن منع الناس الصلاة فيه صحت صلاته، مع الكراهة، وتبعه في المبدع، وزاد في الأصح، ولا يضمنه بذلك (ومن وجبت عليه الهجرة من أرض) لكفر أهلها، وعجزه عن إظهار دينه، أو كونهم أهل بدعة ضالة كذلك (لم يجب عليه إعادة ما صلى بها) لأن النهي عن إقامته بها لا يختص الصلاة (ويصح الوضوء والاذان وإخراج الزكاة والصوم والعقود) كالبيع والنكاح وغيرهما، والفسوخ كالطلاق والخلع والعتق (في مكان غصب) لأن البقعة ليست شرطا فيها، بخلاف الصلاة (وتصح صلاته في بقعة أبنيتها غصب، ولو استند) إلى الأبنية لإباحة البقعة المعتبرة في الصلاة. ومقتضى كلامه في المبدع: وتكره. وفي معنى ذلك ما يبنى بحريم الأنهار من مساجد وبيوت. لأن المحرم البناء بها. وأما البقعة فعلى أصل الإباحة. (و) تصح (صلاة من طولب برد وديعة، أو) رد (غصب قبل دفعها إلى ربها) ولو بلا عذر، لأن التحريم لا يختص الصلاة، (و) تصح (صلاة من أمره سيده أن يذهب إلى مكان، فخالفه وأقام) لما تقدم (ولو تقوى على أداء عبادة) من صلاة أو صوم ونحوه (بأكل محرم صحت) عبادته لأن النهي لا يعود إلى العبادة. ولا إلى شروطها، فهو إلى خارج عنها، وذلك لا يقتضي فسادها. لكن لو حج بغصب عالما ذاكرا، لم يصح حجه على المذهب (ولو صلى على أرض غيره ولو) كانت (مزروعة بلا ضرر) ولا غصب، (أو) صلى (على مصلاه بلا غصب ولا ضرر جاز) وصحت صلاته (وتقدم في الباب قبله) ويأتي في الجمعة: لو صلى على مصلى مفروش لغيره. لم تصح. وجوابه (وإن
(٣٥٥)