بالماء (وإلا) بأن لم يغطه اللحم (تيمم له) لعدم غسله بالماء. قلت: ويشبه ذلك الوشم إن غطاه اللحم غسله بالماء وإلا تيمم له (وإن لم يخف) ضررا بإزالته (لزمته) إزالته.
لأنه قادر على إزالته من غير ضرر. فلو صلى معه لم تصح (فلو مات من تلزمه إزالته) لعدم خوفه ضررا (أزيل) وجوبا. وقال أبو المعالي وغيره، ما لم يغطه اللحم، للمثلة (إلا مع مثلة) فلا يلزم إزالته. لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي (وإن شرب) إنسان (خمرا ولم يسكر غسل فمه) لإزالة النجاسة عنه (وصلى ولا يلزمه القئ) وكذا سائر النجاسات إذا حصلت في الجوف لحصولها في معدنها الذي يستوي فيه الطاهر والنجس من أصله (ويباح دخول البيع) جمع بيعة بكسر الباء (و) دخول (الكنائس التي لا صور فيها، و) تباح (الصلاة فيها إذا كانت نظيفة) روي عن عمر وأبي موسى لخبر: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (وتكره) الصلاة (فيما فيه صور) بيعة كانت أو كنيسة، لما تقدم من حديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة وقال في الانصاف: وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة، على الصحيح من المذهب، وعنه تكره، وعنه مع صور. وظاهر كلام جماعة: يحرم دخوله معها. ووجه الجواز أنه (ص) صلى في الكعبة وفيها صور ثم قد دخلت في عموم قوله (ص): فأينما أدركتك الصلاة فصل، فإنه مسجد متفق عليه، (وإن سقطت سنه) من آدمي، (أو) سقط (عضو منه فأعاده) أي ما ذكر. وفي نسخة فأعادها (أو لا) أي أو لم يعدها صحت صلاته بها لطهارته (أو جعل موضعه) أي موضع سنه (سن شاة ونحوها مذكاة وصلى به صحت صلاته ثبتت أو لم تثبت لطهارته) أما سنه وعضوه فلان ما أبين من حي كميتته وميتة الآدمي طاهرة.
وأما سن المذكاة فواضح.