صلى في غصب) من بقعة، أو غيرها (جاهلا) كونه غصبا (أو ناسيا كونه غصبا) صحت لأنه غير آثم (أو حبس به) أي المكان الغصب صحت (صلاته) لحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، (ويصلي فيها) أي المقبرة والحمام وغيرها مما تقدم.
(كلها لعذر) كأن حبس بحمام أو حش ونحوه، قال في المبدع: وظاهره أنه لا يصلي فيها من أمكنه الخروج، ولو فات الوقت (ولا يعيد) من صلى فيها لعذر لصحة صلاته.
وظاهره: ولو زال العذر في الوقت وخرج منها، كالمتيمم يجد الماء بعد الصلاة (وتكره الصلاة إليها) أي إلى المقبرة وغيرها مما تقدم من المواضع المنهي عن الصلاة فيها.
لما روى أبو يزيد الغنوي: أنه سمع النبي (ص) يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها رواه مسلم. قال القاضي: ويقاس على ذلك جميع مواضع النهي، إلا الكعبة.
وفيه نظر، لأن النهي عنه تعبد، وشرط القياس فهم المعنى (ما لم يكن حائل، ولو كمؤخرة رحل، وليس كسترة الصلاة، فلا يكفي حائط المسجد) جزم به جماعة منهم المجد، وابن تميم والناظم وغيرهم. وقدمه في الرعايتين والحاويين، وغيرهم، لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش. وظاهر ما قدمه في الفروع والمبدع وغيرهما: يكفي حائط المسجد وتأول ابن عقيل النص على سراية النجاسة تحت مقام المصلي. واستحسنه صاحب التلخيص، (ولا) يكفي (الخط ونحوه) ولا ما دون مؤخرة رحل (بل) الحائل هنا (كسترة المتخلي) فيعتبر بمؤخرة الرحل (وإن غيرت أماكن النهي، غير الغصب، بما يزيل اسمها، كجعل الحمام دارا، أو مسجدا، أو نبش الموتى من المقبرة، وتحويل عظامهم، ونحو ذلك) كجعل المزبلة، أو المجزرة دارا (صحت الصلاة فيها) لأنها خرجت بذلك عن أن تكون مواضع النهي، (وتصح) الصلاة (في أرض السباخ) نص عليه. قال في الرعاية: مع الكراهة، (و) تصح الصلاة في (الأرض المسخوط عليها، كأرض الخسف، وكل بقعة نزل