عن ضده، وهو يقتضي الفساد. وكطهارة الحدث. وعلم منه: أن النجاسة المعفو عنها كأثر الاستجمار بمحله، ويسير الدم ونحوه، ونجاسة بعين: ليس اجتنابها شرطا لصحة الصلاة.
وتقدم تعريف النجاسة في أول كتاب الطهارة، وحيث علم أن اجتناب النجاسة ما ذكره، وعدم حملها شرط للصلاة، حيث لم يعف عنها (فمتى) كان ببدنه، أو ثوبه نجاسة لا يعفى عنها، أو (لاقاها ببدنه، أو ثوبه) زاد في المحرر: أو حمل ما يلاقيها (أو حملها عالما) كان (أو جاهلا، أو ناسيا) لم تصح صلاته. لفوات شرطها. زاد في التلخيص: إلا أن يكون يسيرا. وذكر ابن عقيل في سترته المنفصلة عن ذاته. إذا وقعت حال سجوده على نجاسة أنها لا تبطل. قاله في المبدع (أو حمل) في صلاته (قارورة) من زجاج، أو غيره (فيها نجاسة، أو) حمل (آجرة) بمد الهمزة واحدة الآجر. وهو الطوب الأحمر (باطنها نجس، أو) حمل (بيضة مذرة، أو) بيضة (فيها فرخ ميت، أو) حمل (عنقود عنب حباته مستحيلة خمرا، قادرا على اجتنابها) أي النجاسة التي لاقاها، أو على عدم حمل ما حمله من ذلك (لم تصح صلاته) لأنه حامل النجاسة في غير معدنها. أشبه ما لو كانت على بدنه أو ثوبه، أو حملها في كمه. و (لا) تبطل صلاته (إن مس ثوبه) أو بدنه (ثوبا) نجسا، (أو) مس ثوبه، أو بدنه (حائطا نجسا لم يستند إليه) لأنه ليس بموضع لصلاته. ولا محمول فيها.
فإن استند إليها حال قيامه أو ركوعه أو سجوده. بطلت صلاته (أو قابلها) أي النجاسة (راكعا أو ساجدا) من غير ملاقاة (أو كانت) النجاسة (بين رجليه من غير ملاقاة) فصلاته صحيحة، لأنه لم يباشر النجاسة. أشبه ما لو خرجت عن محاذاته (أو حمل حيوانا طاهرا، أو) حمل (آدميا مستجمرا) فصلاته صحيحة، لأنه (ص): صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص متفق عليه. ولان ما في باطن الحيوان والآدمي من نجاسة في معدنها. فهي