فحسن. قال الآجري. وأرخاها ابن الزبير من خلفه قدر ذراع. وعن أنس نحوه. ذكره في الآداب، (ويسن تحنيكها) أي العمامة لأن عمائم المسلمين كانت كذلك على عهده (ص) (ويجدد لف العمامة كيف شاء) قاله في المبدع وغيره. وروى ابن حبان في كتاب أخلاق النبي (ص) من حديث ابن عمر كان النبي (ص) يعتم يدير كور العمامة على رأسه. ويغرزها من ورائه، ويرخي لها ذؤابة بين كتفيه (ويباح السواد ولو للجند) لأنه (ص) دخل مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء وكذا يباح الأخضر والأصفر، (و) يباح (فتل طرف الثوب) من رداء وغيره (وكذا) يباح (الكتان) والقطن والصوف والشعر والوبر، (و) يباح لبس (اليلمق وهو القباء ولو للنساء والمراد، ولا تشبه) لما تقدم: أنه يحرم تشبه النساء بالرجال وعكسه، (ويسن السراويل) لما روى أحمد عن أبي أمامة قال: قلنا: يا رسول الله. إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون. قال: تسرولوا وائتزروا، وخالفوا أهل الكتاب، (والتبان) بضم التاء وتشديد الباء سراويل قصيرة جدا (في معناه) أي معنى السراويل. لأنه يستر العورة المغلظة.
(و) يسن (القميص) لقول أم سلمة: كان أحب الثياب إلى النبي (ص) القميص رواه أبو داود، (و) يسن (الرداء) لفعله (ص) (ولا بأس بلبس الفراء) بكسر الفاء ممدودا جمع فرو، بغيرها. قاله الجوهري. وأثبتها ابن فارس. ويدل له الحديث الآتي (إذا كانت) الفراء (من جلد مأكول مذكى مباح وتصح الصلاة فيها) كسائر الطاهرات. وتقدم في الآنية: يحرم لبس جلود السباع. وأنه يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده في يابس (ولا تصح) الصلاة (في غير ذلك) أي غير جلد مذكى (كجلد ثعلب، وسمور، وفنك، وقاقم وسنور،