لبس الحرير (في حرب مباح، إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال ولو) كان لبسه (لغير حاجة) لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء. وذلك غير مذموم في الحرب، (و) يباح لبس الحرير (لحاجته كبطانة بيضة) أي خوذة (ودرع ونحوه) كجوشن. قال ابن تميم: من احتاج إلى لبس الحرير لحر، أو برد، أو تحصن من عدو ونحوه، أبيح وقال بعض أصحابنا: يجوز مثل ذلك من الذهب، كدرع مموه به لا يستغني عن لبسه. وهو محتاج إليه (ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل) من اللباس من حرير، أو منسوج بذهب، أو فضة، أو مموه بأحدهما. لقوله (ص): وحرم على ذكورها وعن جابر قال:
كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري رواه أبو داود. وشقيق عمرو بن مسعود وحذيفة قميص الحرير على الصبيان رواه الخلال. ويتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام. كتمكينهم من شرب الخمر. وكونهم محلا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم: أبلغ في التحريم (وصلاته) أي الصبي (فيه) أي في المحرم عليه لبسه (كصلاته) أي الرجل. فلا تصح. قلت: قد تقدم أن محل بطلان صلاة الرجل فيه، إذا كان عالما ذاكرا على المذهب. وعلى هذا فينبغي هنا الصحة، لأن النهي عائد إلى إلباسه، وتمكينه منه، وهو خارج عن الصلاة وشروطها وما حرم استعماله من حرير) كله أو غالبه (ومذهب) ومفضض منسوج، أو مموه، (ومصور ونحوها) كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه (حرم بيعه) لذلك، (و) حرم (نسجه) لذلك (وخياطته) لذلك (وتمليكه) لذلك (وتملكه) لذلك (وأجرته لذلك) أي للاستعمال (والامر به) لقوله تعالى:
* (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) * ولان الوسائل لها حكم المقاصد، فإن باعه، أو نسجه، أو خاطه، أو ملكه، أو تملكه لغير ذلك، كتجارة وكراء لمن يباح له، فلا. (ويحرم يسير ذهب تبعا، غير فص خاتم كالمفرد) وفي الآنية في المبدع وغيره:
يحرم فص خاتم من ذهب، ويأتي ما فيه من زكاة الأثمان، (ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه) أي تشبه المرأة بالرجل (في لباس وغيره) ككلام ومشي وغيرهما. لأنه (ص)