قميص النبي (ص) إلى الرسغ رواه أبو داود وعن ابن عباس قال: كان الرسول (ص) يلبس قميصا قصير اليدين والطول رواه ابن ماجة. (وتوسيعه قصدا) أي باعتدال من غير إفراط.
فلا تتأذى اليد بحر ولا برد. ولا يمنعها خفة الحركة والبطش. قال ابن القيم: وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالاخراج، وعمائم كالأبراج. فلم يلبسها (ص) هو ولا أحد من أصحابه، وهي مخالفة لسنته. وفي جوازها نظر. فإنها من جنس الخيلاء (و) يحسن (قصر كم المرأة) قال ابن حمدان: دون رؤوس أصابعها (وتوسيعه من غير إفراط ويكره لبس ما يصف البشرة) أي مع ستر العورة بما يكفي في الستر. لما تقدم أول الباب. ويأتي (للرجل والمرأة، ولو في بيتها) نص عليه (إن رآها غير زوج، أو سيد تحل له) قال في المستوعب: يكره للرجل والمرأة لبس الرقيق من الثياب. وهو ما يصف البشرة غير العورة.
ولا يكره ذلك للمرأة إذا كان لا يراها إلا زوجها ومالكها. وصحح معناه في الرعاية.
وظاهر ما قدمه في شرح المنتهى: يكره مطلقا، (ولا يجزئ) ما يصف البشرة (كفنا لميت) لأنه غير ساتر، (ويأتي) في الجنائز (ويكره للنساء لبس ما يصف اللين والخشونة والحجم) لما روي عن أسامة بن زيد قال: كساني الرسول (ص) قبطية كثيفة، كانت مما أهدى له دحية الكلبي. فكسوتها امرأتي فقال (ص): ما لك لا تلبس القبطية؟ قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي. فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة. فإني أخاف أن تصف حجم عظامها رواه أحمد. (ويحرم عليهن لبس العصائب الكبار التي يتشبهن بلبسها بالرجال) لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): صنفان من أهل النار، لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة، لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها. ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس رواه مسلم