لو قيل بالإباحة لكان له وجه (ويباح حشو الجباب، و) حشو (الفرش به) أي بالحرير، لان ذلك ليس بلبس له ولا افتراش، وليس فيه فخر ولا عجب ولا خيلاء (ولو لبس ثيابا في كل ثوب) من الحرير (قدر يعفى عنه) من سجف أو رقاع ونحوها (ولو جمع) ما فيها من الحرير (صار ثوبا، لم يكره) ذلك. لأن كل ثوب يعتبر بنفسه غير تابع لغيره (ويكره) ل (- لرجل) دون المرأة (لبس مزعفر) لقول أنس: إن النبي (ص) نهى أن يتزعفر الرجل متفق عليه. (و) يكره للرجل لبس (أحمر مصمت) لما ورد عن عبد الله بن عمر قال: مر على النبي (ص) رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم فلم يرد النبي (ص) رواه أبو داود قال أحمد: يقال: أول من لبسه آل قارون، أو آل فرعون، (ولو) كان الأحمر المصمت (بطانة) وخرج بالمصمت ما فيه حمرة وغيرها. فلا يكره. ولو غلب الأحمر، وعليه يحمل لبسه الحلة الحمراء، أو البرد الأحمر، (و) يكره للرجل أيضا لبس (طيلسان وهو المقور) على شكل الطرحة، يرسل من فوق الرأس. لأنه يشبه لبس رهبان الملكيين من النصارى. وأما المدور فهو غير مكروه، بل ذكر استحبابه. وقد ذكرت كلام السيوطي فيه في حاشية المنتهى، (وكذا معصفر) فيكره للرجل. لما روى علي قال: نهاني رسول الله (ص) عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر رواه مسلم. (إلا في إحرام فلا يكره) للرجل لبس المعصفر. نص عليه. ويباح للنساء. لتخصيص الرجل بالنهي (ويكره المشي في نعل واحدة) بلا حاجة، (ولو يسيرا سواء كان في إصلاح الأخرى أو لا) لقوله (ص): لا يمشي أحدكم في نعل واحدة متفق عليه من حديث أبي هريرة، ولمسلم: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها رواه
(٣٣٩)