الأحوال، وما يصح فيه النفل دون الفرض، وما يتعلق بذلك. ومنه يعلم ما تصح فيه الصلاة مطلقا (وهو) أي اجتناب النجاسة (الشرط السابع) للصلاة لتقدم ستة قبله (طهارة بدن المصلي. و) طهارة (ثيابه. و) طهارة (موضع صلاته. وهو محل بدنه. و) محل (ثيابه. من نجاسة غير معفو عنها) وعدم حملها (شرط لصحة الصلاة) لقوله (ص): تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه وقوله (ص) حين مر بالقبرين: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستنثر من البول بالمثلثة قبل الراء. قاله في شرح المنتهى.
والصواب: أنه بالتاء المثناة. كما ذكره ابن الأثير في النهاية في باب النون مع التاء المثناة.
وفي رواية: لا يستنزه وقال تعالى: * (وثيابك فطهر) * قال ابن سيرين وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسة التي لا تجوز الصلاة معها. وذلك لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثيابهم. وهذا أظهر الأقوال فيها. وهو حمل اللفظ على حقيقته.
وهو أولى من المجاز. قاله في المبدع، لكن صح أن النبي (ص) كان يصلي قبل الهجرة في ظل الكعبة. فانبعث أشقى القوم، فجاء بسلا جزور بني فلان ودمها وفرثها، فطرحه بين كتفيه، وهو ساجد حتى أزالته فاطمة رواه البخاري من حديث ابن مسعود. وقال المجد: لا نسلم أنه أتي بدمها، ثم الظاهر أنه منسوخ. لأنه كان بمكة قبل ظهور الاسلام.
ولعل الخمس لم تكن فرضت. والامر بتجنب النجاسة مدني متأخر، بدليل خبر النعلين، وصاحب القبرين، والأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، وحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي (ص): أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله رواه أحمد وابن ماجة، وأسناده ثقات، إلى غير ذلك من الأحاديث. فثبت به أنه مأمور باجتنابها. ولا يجب ذلك في غير الصلاة. فتعين أن يكون فيها. والامر بالشئ نهي