وسنجاب ونحوه) كذئب ونمر (ولو ذكي) أو دبغ لأنه لا يطهر بذلك كلحمه (ويكره من الثياب ما تظن نجاسته لتربية) كثياب المرأة المربية للأطفال (ورضاع، وحيض، وصفر، وكثرة ملابستها) أي النجاسة (ومباشرتها، وقلة التحرز منها في صنعة وغيرها وتقدم بعضه) هكذا في شرح المنتهى وغيره. ولعل المراد: أن الصلاة فيها خلاف الأولى، كما عبر به في الشرح. فلا ينافي ما تقدم في الآنية: إن ما لم تعلم نجاسته من ثياب الكفار طاهر مباح، (ويكره لبسه) جلدا مختلفا في طهارته. (و) يكره (افتراشه جلدا مختلفا في طهارته) قال في الانصاف: على الصحيح من المذهب انتهى. وقال في الآداب: قال ابن تميم: إذا دبغ جلد الميتة، وقلنا لا يطهر: جاز أن يلبسه دابته. ويكره له لبسه وافتراشه على الأظهر.
قال: ولا يباح الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ في اللباس وغيره، رواية واحدة انتهى. وهو معنى كلام المجد في شرح الهداية، ولكنه لم يقل على الأظهر، بل قطع بذلك (وله إلباسه) أي الجلد المختلف في طهارته (دابته) لأنه كاستعماله في يابس، (ويحرم إلباسها) أي الدابة (ذهبا أو فضة) قال الشيخ تقي الدين: (وحريرا) وقطع الأصحاب: له أن يلبسها الحرير، قاله في الآداب. وقال: له أن يلبس دابته جلدا نجسا، ذكره في المستوعب. وقدمه في الرعاية (ولا بأس بلبس الحبرة) بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة. قال في الشرح: وهي التي فيها حمرة وبياض. روى أنس. قال: كان أحب الثياب إلى الرسول (ص) أن يلبسها الحبرة متفق عليه. (و) لا بأس بلبس (الأصواف والأوبار، والاشعار من حيوان طاهر، حيا كان أو ميتا) لقوله تعالى: * (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) * (النحل: 80). ولحديث مسلم عن عائشة قالت: خرج النبي (ص) ذات غداة، وعليه مرط