السير بين الوسطى والتي تليها. وهو حديث صحيح. رواه الترمذي في الشمائل. وابن ماجة وغيرهما (ويكره لبس الأزر) قائما، (و) لبس (الخفاف) قائما، (و) لبس (السراويل قائما) خشية انكشاف عورته. و (لا) يكره (الانتعال) قائما. وصحح القاضي وغيره الكراهة.
واختلف قوله - أي الامام - في صحة الاخبار. قاله في الفروع (ويكره نظر ملابس حرير وآنية ذهب وفضة ونحوها إن رغبه) النظر إليها (في التزين بها والمفاخرة) ذكره في الرعاية وغيرها، وقال ابن عقيل: ريح الخمر كصوت الملاهي. حتى إذا شتم ريحها كان بمثابة من سمع صوت الملاهي، وأصغى إليها. ويجب ستر المنخرين والاسراع، كوجوب سد الاذنين عند الاسماع. وعلى هذا يحرم النظر إلى ملابس الحرير، وأواني الذهب والفضة.
وإن دعت إلى حب التزين والمفاخرة حجت ذلك عنه. قاله في الآداب الكبرى، (و) يكره (التنعم) وتقدم لأنه من الإرفاه، (و) يكره (زي) بكسر الزاي أي هيئة (أهل الشرك) لحديث ابن عمر مرفوعا: من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. قال الشيخ تقي الدين: أقل أحواله - أي هذا الحديث - أن يقتضي تحريم التشبه. وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، (ويسن التواضع في اللباس) لحديث أحمد عن أبي أمامة مرفوعا البذاذة من الايمان رجاله ثقات. قال أحمد في رواية الجماعة: هو التواضع في اللباس، (و) يسن (لبس الثياب البيض) لحديث: البسوا من ثيابكم البيض، فإنها من خير ثيابكم. وكفنوا فيها موتاكم رواه أبو داود، (وهي) أي الثياب البيض (أفضل) من غيرها، (و) تسن (النظافة في ثوبه وبدنه ومجلسه) لخبر: إن الله نظيف يحب النظافة وكان ابن مسعود يعجبه إذا قام إلى الصلاة الريح الطيبة والثياب النظيفة، (و) يسن (إرخاء الذؤابة خلفه) نص عليه (قال الشيخ: إطالتها) أي الذؤابة (كثيرا من الاسبال) وإن أرخى طرفها بين كتفيه