لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري.
ولعن أيضا الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل قال في الآداب الكبرى: إسناده صحيح. رواه أحمد وأبو داود. (ويباح علم حرير، وهو طراز الثوب) لما تقدم من قول ابن عباس: إنما نهى النبي (ص) عن الثوب المصمت أما العلم وسدى الثوب فليس به بأس رواه أبو داود. (و) يباح (رقاع منه) أي من الحرير (وسجف الفراء) ونحوها قاله في الآداب. لقول عمر: نهى النبي (ص) عن الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع رواه مسلم، (و) يباح من الحرير (لبنة الجيب، وهي الزيق) المحيط بالعنق (والجيب هو الطوق الذي يخرج منه الرأس) قال في القاموس: وجيب القميص ونحوه، بالفتح: طوقه، وقال في المنتهى: الجيب ما ينفتح على نحر، أو طوق (إذا كان) ما ذكر من العلم والرقاع والسجف ولبنة الجيب (أربع أصابع) معتدلة على ما يأتي في مسافة القصر (مضمومة فما دون) بالبناء على الضم. لحذف المضاف إليه ونية معناه، أي فما دونها، لما تقدم من حديث عمر، (و) يباح (خياطة به) أي بالحرير، (و) يباح (أزرار) جمع زر: من الحرير، لان ذلك يسير. وكيس المصحف، وتقدم (ويباح الحرير للأنثى) لما روى الترمذي عن أبي موسى أن النبي (ص) قال: أحل الحرير والذهب للإناث من أمتي. وحرم على ذكورها، (ويحرم كتابة مهرها فيه) أي الحرير في الأقيس. قاله في الرعاية الكبرى واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين (وقيل: يكره) قال في التنقيح: وعليه العمل. قال في تصحيح الفروع: