خيلاء. أبيح) قال أحمد في رواية حنبل: جر الأزار وإسبال الرداء في الصلاة، إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس (ما لم يرد التدليس على النساء) فإنه من الفحش. وفي الخبر: من غشنا فليس منا، (ومثله) أي التدليس بإسبال ثوبه لستر ساق قبيح، ك (- قصيرة اتخذت رجلين من خشب، فلم تعرف) ذكره في الفروع توجيها، (ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه) نص عليه (وتحت كعبه بلا حاجة)، وعنه: ما تحتهما فهو في النار للخبر. فإن كان لحاجة كقبح ساقه. فلا و (لا يكره ما بين ذلك) أي بين نصف الساق وفوق الكعب (ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيله) أي الرجل (إلى ذراع ولو من نساء المدن) لحديث أم سلمة قالت: يا رسول الله: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه.
والظاهر: أن المراد بذراع اليد، وهو شبران. لما في سنن ابن ماجة عن ابن عمر قال:
رخص النبي (ص) لأمهات المؤمنين شبرا، ثم استزدنه فزادهن شبرا، (ويحسن) وقال في الانصاف، عن جماعة من الأصحاب: يسن. وجزم به في شرح المنتهى (تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه، أو أكثر يسيرا) لحديث أسماء بنت يزيد قالت: كانت يد كم