الحرير. أما السدي والعلم فلا نرى به بأسا رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. قال في الاختيارات: المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب: إباحة الخز دون الملحم.
وغيره. ويلبس الخز، ولا يلبس الملحم ولا الديباج اه والملحم ما سدي بغير الحرير وألحم به (وما عمل من سقط حرير ومشاقته، وما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات إذا دق وغزل ونسج، فكحرير خالص، وإن سمي الآن خزا) فيحرم على الرجال والخناثى. لأنه حرير وظاهر كلامهم: يحرم الحرير ولو كان مبتذلا، بحيث يكون القطن والكتان أعلى قيمة منه النص (ويحرم على ذكر وخنثى بلا حاجة لبس منسوج بذهب، أو فضة، أو مموه بأحدهما) لما فيه من الخيلاء. وكسر قلوب الفقراء، وتضييق النقدين وكالآنية (فإن استحال) أي تغير (لونه ولم يحصل منه شئ) بعرضه على النار (أبيح) لبسه، لزوال علة التحريم من السرف والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، (وإلا) أي وإن لم يستحل لونه، واستحال، لكن يحصل منه شئ بعرضه على النار (فلا) يباح، لبقاء علة التحريم (ويباح لبس الحرير لحكة، ولو لم يؤثر لبسه في زوالها) لما في الصحيحين عن أنس أن النبي (ص) رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما وما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره، ما لم يقم دليل على اختصاصه به، والحكة قال في المبدع: بكسر الحاء: الجرب. (و) يباح لبس الحرير (لقمل) لما روى أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى النبي (ص) القمل فرخص لهما في قميص حرير. فرأيته عليهما في غزاة رواه البخاري. وظاهره: ولو لم يؤثر لبسه في زواله، (و) يباح لبس الحرير ل (- مرض) ينفع فيه لبس الحرير. على ظاهر كلامه في المبدع، قياسا على الحكة والقمل، (و) يباح