التثويب (بين الأذان والإقامة) لما روى مجاهد أنه: لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة. وقد أذن. فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، حي على الصلاة حي على الفلاح - فقال: ويحك، يا مجنون. أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا ولأنه دعاء بين الأذان والإقامة إلى الصلاة، فكان مكروها. كتخصيص الامراء به، (وكذا النداء بالصلاة بعد الاذان في الأسواق وغيرها. مثل أن يقول: الصلاة، أو الإقامة، أو الصلاة رحمكم الله. قال الشيخ في شرح العمدة: هذا إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول) لعدم الحاجة إليه (فإن لم يكن الامام أو البعيد من الجيران قد سمع النداء الأول فلا ينبغي أن يكره تنبيهه. وقال) الشيخ ابن عقيل: فإن تأخر الامام الأعظم، أو إمام الحي، أو أماثل الجيران فلا بأس أن يمضي إليه منبه يقول له: قد حضرت الصلاة انتهى). لاحتمال أنه لم يسمع الاذان، (ويكره قوله) أي المؤذن (قبل الاذان: * (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا) * - الآية) أي اقرأها ونحوه (وكذلك إن وصله) أي الاذان (بعده بذكر، قاله في شرح العمدة) لأنه محدث، (و) يكره (قوله قبل الإقامة: اللهم صلي على محمد، ونحو ذلك) من المحدثات (ولا بأس بالنحنحة قبلهما) أي قبل الأذان والإقامة (و) لا بأس ب (- أذان واحد بمسجدين لجماعتين) لعدم المحذور فيه (ويستحب أن يؤذن في أول الوقت) ليصلي المتعجل، ويتأهب من يريد الصلاة، (و) يسن (أن يترسل في الاذان) أي يتمهل، ويتأنى، من قولهم: جاء فلان على رسله، (و) أن (يحدر في الإقامة) أي يسرع فيها، لما روى جابر أن النبي (ص) قال لبلال: يا بلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فأحدر رواه الترمذي. وقال: لا نعرفه إلا من
(٢٨٠)