قال في الانصاف: والظاهر أن هذا مراد من أطلق، بل هو كالمقطوع به. وهو واضح.
وقال في الرعاية الكبرى: ويرفع صوته إن أذن في الوقت للغائبين. أو في الصحراء.
فزاد: في الصحراء، وهي زيادة حسنة. وقال أبو المعالي: رفع الصوت بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن (ووقت الإقامة إلى الامام، فلا يقيم) المؤذن الصلاة (إلا بإذنه) أي الامام، (و) وقت (أذان إلى المؤذن) فيؤذن إذا دخل الوقت. وإن لم يؤذن الامام. قال في الجامع: وينبغي للمؤذن أن لا يقيم حتى يحضر الامام، ويأذن له في الإقامة. نص عليه وفي رواية علي بن سعيد وقد سأله عن حديث علي الامام أملك بالإقامة؟ فقال: الامام يقع له الامر، أو تكون له الحاجة. فإذا أمر المؤذن أن يقيم أقام انتهى. وفي الصحيحين أن المؤذن كان يأتي النبي (ص) ففيه إعلام المؤذن للامام بالصلاة وإقامتها. وفيهما قول عمر: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان وقال أبو المعالي: إن جاء الغائب للصلاة أقام حين يراه للخبر، (ويحرم أن يؤذن غير) المؤذن (الراتب إلا بإذنه، إلا أن يخاف فوت) وقت (التأذين) كالامام. جزم به أبو المعالي (ومتى جاء) الراتب (وقد أذن) غيره (قبله أعاد) الراتب الاذان. نص عليه. قال في الانصاف: استحبابا (ولا يصح) الاذان (قبل دخول الوقت) لما روى مالك بن الحويرث أن النبي (ص) قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم متفق عليه. ولأنه شرع للاعلام بدخول الوقت. وهو حث على الصلاة. فلم يصح في وقت لا تصح فيه (كالإقامة إلا الفجر، فيباح) الاذان لها (بعد نصف الليل) لأن معظمه قد ذهب. وبذلك يخرج وقت العشاء المختار. ويدخل وقت الدفع من مزدلفة، ورمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة، فيعتد بالاذان إذن، سواء برمضان أو غيره.
ولان وقت الفجر يدخل على الناس، وفيهم الجنب والنائم. فاستحب تقديم أذانه، حتى يتهيئوا لها، فيدركوا فضيلة أول الوقت (والليل هنا ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس