فيصح أذانه، بغير خلاف علمناه (ولا يشترط علمه) أي المؤذن (بالوقت) لما تقدم في ابن أم مكتوم (والمختار أذان بلال) بن رباح. وهو أول من أذن لرسول الله (ص) (خمس عشرة كلمة، أي خمس عشرة جملة لا ترجيع فيه. والإقامة إحدى عشرة) جملة. لحديث عبد الله بن زيد. وكان بلال يؤذن كذلك. ويقيم حضرا وسفرا مع النبي (ص) إلى أن مات.
وعليه عمل أهل المدينة. قال أحمد: هو آخر الامرين وكان بالمدينة. قيل له: إن أبا محذورة بعد حديث عبد الله لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة. فقال: أليس قد رجع النبي (ص) إلى المدينة. وأقر بلالا على أذان عبد الله؟ ويعضده حديث أنس قال: أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة متفق عليه، زاد البخاري: إلا الإقامة وحديث ابن عمر قال:
" إنما كان الاذان على عهد رسول الله (ص) مرتين، مرتين والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول:
قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة رواه أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة وصححه.
فائدة: قوله: الله أكبر أي من كل شئ، أو أكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله، أو هو بمعنى كبير. وقوله: أشهد أي أعلم. وقوله: حي على الصلاة أي أقبلوا إليها، وقيل: أسرعوا، والفلاح الفوز والبقاء. لأن المصلي يدخل الجنة إن شاء الله. فيبقى فيها ويخلد، وقيل: هو الرشد والخير وطالبهما مفلح. لأنه يصير إلى الفلاح. ومعناه: هلموا إلى سبب ذلك وختم بلا إله إلا الله ليختم بالتوحيد وباسم الله تعالى، كما ابتدأ به.
وشرعت المرة إشارة إلى وحدانية المعبود سبحانه.
(فإن رجع في الاذان بأن يقول الشهادتين سرا) بحيث يسمع من يقربه أو أهل المسجد، إن كان واقفا، والمسجد متوسط الخط (بعد التكبير، ثم يجهر بهما) فالترجيع اسم للمجموع من السر والعلانية، سمي بذلك لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه، أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما. (أو ثنى الإقامة لم يكره) لأن ترجيع الاذان فعل أبي محذورة.
وعليه عمل أهل مكة إلى اليوم. وعن أبي محذورة أن النبي (ص) علمه الاذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة رواه أحمد وأبو داود. وصححه الترمذي وابن خزيمة