الشيخ، وتنبغي الإشاعة عنه بتركها، حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه، ولا إجابة دعوته انتهى) لعله يرتدع بذلك. ويرجع (ومن راجع الاسلام قضى صلاته مدة امتناعه) قدمه في الفروع. وهو ظاهر كلام جماعة. وقال في المبدع: وظاهره أنه متى راجع الاسلام لم يقض مدة امتناعه. كغيره من المرتدين. لعموم الأدلة. ثم حكى كلام الفروع (ومن جحد وجوب الجمعة كفر) للاجماع عليها. وظهور حكمها. فلا يعذر بالجهل به، إلا إذا كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية (وكذا لو ترك ركنا) مجمعا عليه، (أو) شرطا (مجمعا عليه، كالطهارة والركوع والسجود) لأنه كتركها، (أو) ترك ركنا، أو شرطا (مختلفا فيه يعتقد وجوبه) فهو كترك جميعها. ذكره ابن عقيل وغيره.
قال: كما نحده بفعل ما يوجب الحد على مذهبه، وقدمه في الفروع وغيره (قال) صدر الوزراء عون الدين أبو المظفر يحيى (بن هبيرة) الشيباني البغدادي في قول حذيفة - وقد رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا (ص) فيه أن إنكار المنكر في مثل هذا يغلظ له لفظ الانكار. وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة. وإلى تغليظ الامر في الصلاة. حتى إن (من أساء في صلاته ولم يتم ركوعها ولا سجودها) فإن (حكمه حكم تاركها) اه، (وعند الموفق ومن تابعه) كالشارح (لا يقتل بمختلف فيه) كما لا يحد المتزوج بغير ولي (وهو أظهر) للشبهة (ولا يكفر بترك شئ من العبادات تهاونا غير الصلاة، فلا يكفر بترك زكاة بخلا، ولا بترك صوم وحج يحرم تأخيره تهاونا) لقول عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب النبي (ص) يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، (ويقتل فيهن حدا) لما يأتي في أبوابها، (ولا يقتل ب) ترك (