جحيفة أن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن سعد القرظ أن رسول الله (ص)، أمر بلالا بذلك. وقال: إنه أرفع لصوتك رواه ابن ماجة، (و) يسن أن (يرفع وجهه إلى السماء فيه) أي الاذان (كله) نص عليه في رواية حنبل. لأنه حقيقة التوحيد. وكذا في الإقامة (ويتولاهما) أي الأذان والإقامة واحد (معا، فلا يستحب أن يقيم غير من أذن) لما في حديث يزيد بن الحرث الصدائي حين أذن قال: فأراد بلال أن يقيم.
فقال النبي (ص): يقيم أخو صداء. فإن من أذن فهو يقيم رواه أحمد وأبو داود. قال الترمذي: إنما نعرفه من طريق عبد الرحمن الإفريقي. وهو ضعيف عند أهل الحديث.
ولأنهما ذكران يتقدمان الصلاة. فسن أن يتولاهما واحد. كالخطبتين (ولا يصح) الاذان وكذا الإقامة (إلا مرتبا) لأنه ذكر معتد به. فلا يجوز الاخلال بنظمه، كأركان الصلاة (متواليا عرفا) لأنه لا يحصل المقصود منه، وهو الاعلام بدخول الوقت بغير موالاة. وشرع في الأصل كذلك، بدليل أنه (ص) علم أبا محذورة الاذان مرتبا متواليا (منويا) لحديث:
إنما الأعمال بالنيات (من واحد فلو أتى) واحد (ببعضه، وكمله آخر لم يعتد به) كالصلاة. قال في الانصاف: بلا خلاف أعلمه (ولو) كان ذلك (لعذر) بأن مات أو جن، ونحوه من شرع في الاذان، أو الإقامة فكمله الثاني، (وإن نكسه) أي الاذان أو الإقامة، بأن قدم بعض الجمل على بعض. لم يعتد به. لعدم الترتيب، (أو فرق بينه بسكوت طويل، ولو ب) - سبب (نوم أو إغماء، أو جنون، أو) فرق بينه ب (- كلام كثير) لم يعتد به، لفوات الموالاة، (أو) فرق بينه بكلام (محرم، كسب وقذف ونحوهما)، وإن كان يسيرا. لم يعتد به لأنه قد