يظنه سامعه متلاعبا. أشبه المستهزئ. ذكره المجد (أو ارتد في أثنائه. لم يعتد به) لخروجه عن أهلية الاذان، (ويكره فيه) أي الاذان (سكوت يسير) بلا حاجة، (و) كره فيه (كلام) مباح يسير (بلا حاجة) فإن كان لها لم يكره، لأن سليمان بن صرد - وله صحبة - كان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه (كإقامة) فيكره فيها سكوت يسير وكلام (ولو لحاجة) قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ قال: نعم. قلت: يتكلم في الإقامة. قال:
لا. ولأنه يستحب حدرها. وظاهر ما قدمه في الانصاف وغيره: أن الاذان كالإقامة (وله رد سلام فيهما) أي في الأذان والإقامة. ولا يبطلان به. ولا يجب الرد، لأن ابتداء السلام إذن غير مسنون (ويكفي مؤذن واحد في المصر، بحيث يحصل لأهله العلم) لأن المقصود بالاذان الاعلام. وقد حصل. وفي المستوعب: متى أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقا خاصة، (ويكفي بقيتهم) أي بقية أهل المصر الذي أذن فيه الواحد، بيبث حصل لأهله العلم (الإقامة) فلا يطلب الاذان من كل فرد. وكذا الإقامة لا تطلب من كل فرد. لكن يقيم لكل جماعة واحد (فإن لم يحصل الاعلام ب) - أذان (واحد زيد بقدر الحاجة) ليحصل المقصود منه، يؤذن (كل واحد من جانب) من البلد، (أو) يؤذنون (دفعة واحدة بمكان واحد) قاله في الفروع، (ويقيم أحدهم) إن حصلت به الكفاية. وإلا أقام من يكفي. كما في المنتهى.
وإن أذن اثنان واحد بعد واحد، يقيم من أذن أولا. قاله في الفروع (ورفع الصوت به) أي الاذان (ركن) ما لم يؤذن لحاضر، فبقدر ما يسمعه.
قال في الانصاف: ويستحب رفع صوته (بقدر طاقته) لأنه أبلغ في الاعلام. وقوله:
(ليحصل السماع) متعلق بقوله: ورفع الصوت به ركن على أنه علة له. أي لأن المقصود من الاذان الاعلام. ولا يحصل إلا برفع الصوت (وتكره الزيادة) في رفع الصوت (فوق طاقته) خشية ضرر (وإن أذن لنفسه، أو) أذن (لحاضر) واحدا كان، أو جماعة (خير) بين رفع الصوت وخفضه، (ورفع الصوت أفضل) من خفضه (وإن خافت ببعضه وجهر ببعضه فلا بأس) قاله ابن تميم بمعناه.