استحباب إجابة المقيم ما روى أبو داود بإسناده عن بعض أصحاب النبي (ص): أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة. قال النبي (ص): أقامها الله وأدامها وقال في سائر ألفاظ الإقامة كنحو حديث عمر في الاذان وإنما استحبت الإجابة للمؤذن والمقيم على ما تقدم، ليجمع بين أجر الأذان والإقامة، والإجابة، والحيعلة هي قول: حي على الصلاة حي على الفلاح، على أخذ الحاء والياء من حي والعين واللام من على، كما يقال:
الحوقلة في: لا حول ولا قوة إلا بالله على أخذ الحاء من حول. والقاف من قوة، واللام من اسم الله تعالى، وتقدم معناها، وقال ابن مسعود: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونته قال الخطابي: هذا أحسن ما جاء فيه (ولو دخل المسجد - والمؤذن قد شرع في الاذان - لم يأت بتحية المسجد ولا بغيرها، بل يجيب) المؤذن (حتى يفرغ) من أذانه. فيصلي التحية بشرطه، ليجمع بين أجر الإجابة والتحية. قال في الفروع: (ولعل المراد غير أذان الخطبة) أي الاذان الذي يكون بين يدي الخطيب يوم الجمعة (لأن سماعها) أي الخطبة (أهم) من الإجابة، فيصلي التحية إذا دخل، (ثم يصلي على النبي (ص) بعد فراغه) من الاذان وإجابته، (ثم يقول) كل من المؤذن وسامعه: (اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته) لما روى ابن عمر مرفوعا: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة رواه مسلم. وعن جابر: أن النبي (ص) قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري.