الشرح: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالاذان.
وذلك لأن مؤذني رسول الله (ص) كانوا يؤذنون مستقبلين القبلة. فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح (فإذا بلغ الحيعلة التفت) برأسه وعنقه وصدره. وظاهر المحرر: أنه لا يلتفت بصدره (يمينا لحي على الصلاة، و) التفت (شمالا لحي على الفلاح، في الاذان دون الإقامة) لحديث أبي جحيفة ويأتي، (ويقيم) أي يأتي بالإقامة (في موضع أذانه) لقول بلال للنبي (ص): لا تسبقني بآمين لأنه لو كان يقيم بالمسجد لما خاف أن يسبقه بها. كذا استنبطه الإمام أحمد، واحتج به. ولقول ابن عمر: كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة ولأنه أبلغ في الاعلام، وكالخطبة الثانية (إلا أن يشق) على المؤذن أن يقيم في موضع أذانه (بحيث يؤذن في المنارة، أو) يؤذن (في مكان بعيد من المسجد، فيقيم في غير موضعه) الذي أذن فيه، أي فيقيم في المسجد، لئلا يفوته بعض الصلاة، ودفعا للمشقة، (ولا يزيل قدميه) عند قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح في الاذان، بل يلتفت يمينا وشمالا. كما تقدم، ولو أعقبه له لكان أولى. لحديث أبي جحيفة قال: أتيت النبي (ص) وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج وتوضأ، وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه. ورواه أبو داود، وفيه " فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر (قال القاضي) أبو يعلى (والمجد) عبد السلام بن تميمة (وجمع) منهم صاحب الروضة والمذهب الأحمد. والافادات والمنور (إلا في منارة ونحوها) قال في الانصاف: وهو الصواب، لأنه أبلغ في الاعلام. وهو المعمول به (ويجعل إصبعيه السبابتين في أذنيه) لما روى أبو