الخصال عليه، (ثم) إن استويا في ذلك قدم (أفضلهما في دينه وعقله) لما روى ابن عباس أن النبي (ص) قال: ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم أقرؤكم رواه أبو داود وغيره. ولأنه إذا قدم بالأفضلية في الصوت، فبالأفضلية في ذلك أولى. لأن مراعاتهما أولى من مراعاة الصوت. لأن الضرر بفقدهما أشد، (ثم) إن استووا في ذلك قدم (من يختاره الجيران المصلون، أو أكثرهم) لأن الاذان لإعلامهم. فكان لرضاهم أثر في التقديم، ولأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته، ومن هو أعف عن النظر (فإن استووا أقرع بينهم) لقوله (ص): لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا متفق عليه. وتشاح الناس في الاذان يوم القادسية، فأقرع بينهم سعد. ولأنها تزيل الابهام (وإن قدم) من له ولاية التقديم (أحدهم بعد الاستواء) في الخصال السابقة (لكونه أعمر للمسجد وأتم مراعاة له، أو لكونه أقدم تأذينا أو أبوة) أقدم تأذينا، (أو لكونه من أولاد من جعل النبي (ص) الاذان فيه، فلا بأس) بذلك وعلم منه أنه لا يقدم بهذه الخصال إلا إذا رآها من له ولاية التقديم، بخلاف الخصال التي قبلها (وبصير، وحر، وبالغ أولى من ضدهم) فالبصير أولى من الأعمى. والحر أولى من العبد. والمبعض، والبالغ أولى ممن دونه لما تقدم، (وتشترط ذكوريته) فلا يعتد بأذان امرأة وخنثى. قال جماعة: ولا يصح. لأنه منهي عنه، كالحكاية. وظاهر كلام جماعة صحته، لأن الكراهة لا تمنع الصحة. فيتوجه على هذا بقاء فرض الكفاية. لأنه لم يفعله من هو فرض عليه (وعقله) فلا يصح من مجنون، كسائر العبادات، (وإسلامه) لاشتراط النية فيه، وهي لا تصح من كافر، (وتمييزه) لما تقدم، فيجزي أذان مميز.
وقال في الاختيارات: الأشبه أن الاذان الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي، قولا واحدا، ولا يسقط الفرض، ولا يعتمد في العبادات.
وأما الاذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر، ونحو ذلك، فهذا فيه الروايتان. الصحيح جوازه (وعدالته، ولو مستورا) فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق، لأنه (ص) وصف المؤذنين بالأمانة. والفاسق غير أمين. قال في الشرح. فأما مستور الحال