وابن حبان، والحكمة أن يأتي بهما بتدبر وإخلاص، لكونهما المنجيتين من الكفر، المدخلتين في الاسلام، وأجاب الشارح بأن النبي (ص) إنما أمر أبا محذورة بذكر الشهادتين سرا ليحصل له الاخلاص بهما. فإنه في الاسرار أبلغ. وخص أبا محذورة بذلك لأنه لم يكن مقرا بهما حينئذ. فإن في الخبر: إنه كان مستهزئا. يحكي أذان مؤذن النبي (ص) فسمعه، فدعاه فأمره بالاذان وقصد نطقه بهما ليسلم بذلك. وهذا لا يوجد في غيره.
بدليل أنه لم يأمر به بلالا ولا غيره ممن هو ثابت الاسلام. ويعضده أن خبر أبي محذورة متروك بالاجماع، لعدم عمل الشافعي به في الإقامة وأبي حنيفة في الاذان، (ولا يشرع) الاذان (بغير العربية) لعدم وروده.
قال في الانصاف: مطلقا على الصحيح من المذهب، (ويسن أن يقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة) أي قوله: حي على الصلاة حي على الفلاح. لقوله (ص) لأبي محذورة: فإذا كان أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم مرتين رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية إن بلالا جاء ذات يوم، فأراد أن يدعو رسول الله (ص)، فقيل له: إنه نائم. فصرخ بأعلى صوته الصلاة خير من النوم، مرتين. قال ابن المسيب:
فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر (سواء أذن مغلسا أو مسفرا) لعموم ما سبق، (وهو) أي قول: الصلاة خير من النوم يسمى (التثويب) من ثابت بالمثلثة، إذا رجع.
لأن المؤذن دعا للصلاة بالحيعلتين، ثم عاد إليها واختصت الفجر بذلك لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا (ويكره) التثويب (في غيرها) أي غير الفجر، أي أذانها. لقول بلال: أمرني رسول الله (ص) أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء رواه أحمد وغيره، (و) يكره