ولا إقامة ولا نداء، ولا شئ متفق عليه، (ويأتي بعضه) في مواضعه (ولا ينادى على الجنازة والتراويح) لأنه محدث. وأشد من ذلك ما يفعل عند الصلاة على الجنازة من إنشاد الشعر، وذكر الأوصاف التي قد يكون أكثرها كذبا، بل هو من النياحة (فإن تركهما) أي الأذان والإقامة (أهل بلد قوتلوا) أي قاتلهم الامام أو نائبه حتى يفعلوهما لأنهما من أعلام الدين الظاهرة، فقوتلوا على تركهما. كصلاة العيد. وعلم منه: أنه إذا قام بهما من يحصل به الاعلام غالبا أجزأ عن الكل، وإن كان واحدا نص عليه (ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما) لقوله (ص) لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه. وقال: العمل على هذا عند أهل العلم. وقال: وكرهوا أن يأخذ على أذانه أجرا، ولأنه يقع قربة لفاعله. أشبه الإمامة، (ويجوز أخذ الجعالة) عليهما (ويأتي في الإجارة) مفصلا (فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الامام من بيت المال) أي أعطى من مال الفئ لأنه المعد للمصالح. والرزق العطاء. والرزق ما ينفع ولو محرما. قال ابن الأثير:
الأرزاق نوعان ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنة للقلوب والنفوس، كالمعارف والعلوم (من يقوم بهما) لأن بالمسلمين حاجة إليهما. قال في المغني والشرح. لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه (ولا يجوز بذل الرزق) من بيت المال لمن يقوم بهما (مع وجود المتطوع) بهما لعدم الحاجة إليه (ويسن أذان في أذن مولود اليمنى، حين يولد، و) أن (يقيم في اليسرى) من أذنيه بعده. لأنه (ص) أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة رواه