المدة) بأن مضى من الحدث يوم وليلة، أو ثلاثة إن كان مسافرا (ولم يمسح فيها) على الخف أو نحوه (خلع) لفراغ مدته، وما لم يحدث فلا تحتسب المدة، فلو بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس، ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة. وهذا التوقيت السابق مفصلا في غير الجبيرة. ولذلك قال: (و) يمسح على (جبيرة إلى حلها) لأن مسحها للضرورة، فيقدر بقدرها. والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها. فقدر بذلك دون غيره. وبرؤها كحلها بل أولى (ومن مسح مسافرا، ثم أقام أتم بقية مسح مقيم، إن كانت) أي وجدت له بقية من اليوم والليلة (وإلا) بأن مضى بعد الحدث يوم وليلة فأكثر، ثم أقام (خلع) الخف ونحوه. لانقطاع السفر. فلو تلبس بصلاة في سفينة فدخلت الإقامة في أثنائها بعد اليوم والليلة، أبطلت. قال في الرعاية: في الأشهر انتهى. وكذا لو نوى الإقامة (وإن مسح مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر) أتم مسح مقيم، تغليبا للإقامة لأنها الأصل (أو شك هل ابتدأ المسح حضرا، أو سفرا أتم مسح مقيم) لأن الأصل الغسل والمسح رخصة. فإذا وقع الشك في شرطها رد إلى الأصل. وسواء شك هل أول مسحه في الحضر أو السفر؟ أو علم أول المدة، أو شك هل كان مسحه حضرا، أو سفرا؟ (وإن شك) الماسح (في بقاء المدة لم يجز المسح) مقيما كان، أو مسافرا، ما دام الشك. لأن المسح رخصة جوزت بشرط، فإن لم يتحقق بقاء شرطها رجع إلى الأصل (فلو خالف وفعل) أي مسح مع الشك في بقاء المدة (فبان بقاؤها صح وضوؤه) ولا يصلي به قبل أن يتبين له بقاؤها. فإن صلى مع الشك أعاد (ومن أحدث) في الحضر (ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر) لأنه ابتدأ المسح مسافرا (ولا يصح المسح إلا على ما يستر محل الفرض) وهو القدم كله، وإلا فحكم ما استتر: المسح، وما ظهر: الغسل.
ولا سبيل إلى الجمع بينهما. فوجب الغسل. لأنه الأصل، (و) من شرط المسح على الخف أيضا: أن (يثبت بنفسه) إذ الرخصة وردت في الخف المعتاد، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه. فلا يصح المسح على ما يسقط لفوات شرطه، (أو) أن يثبت (بنعلين ف) - لو ثبت الجوربان بالنعلين فإنه (يصح) المسح عليهما على ما سبق من المدة (إلى خلعهما) ويجب أن يمسح على الجوربين، وسيور النعلين قدر الواجب، قاله القاضي، وقدمه في الرعاية الكبرى. قال في الصغرى والحاويين: مسحهما، وقيل: يجزي مسح الجورب وحده.
وقيل: أو النعل. قال المجد في شرحه، وابن عبيدان، وصاحب مجمع البحرين: ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب. قلت: ينبغي أن يكون هذا المذهب.