مسدودين) لما تقدم من عموم قوله تعالى: * (أو جاء أحد منكم من الغائط) * وقوله (ص): ولكن من غائط أو بول ولان ذلك خارج معتاد. أشبه الخارج من المخرج، ( لكن لو انسد المخرج وفتح غيره فأحكام المخرج باقية) مطلقا (وفي النهاية إلا أن يكون سد خلقة، فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى انتهى. ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد، فلا ينقض خروج ريح منه، ولا يجزئ الاستجمار فيه، وغير ذلك) كوجوب الغسل بالايلاج فيه وخروج المني منه لأنه ليس بفرج (وإن كانت) النجاسات الخارجة من غير السبيلين (غير الغائط والبول، كالقئ أو الدم والقيح) ودود الجراح (لم ينقض إلا كثيرها) أما كون الكثير ينقض فلقوله عليه السلام في حديث فاطمة: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة رواه الترمذي. ولأنها نجاسة خارجة من البدن. أشبهت الخارج من السبيل. وأما كون القليل من ذلك لا ينقض، فلمفهوم قول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه، وابن عمر عصر بثرة فخرج الدم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا. وذكر غيرهما، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. فكان إجماعا (وهو) أي الكثير (ما فحش في نفس كل أحد بحسبه) نص عليه. واحتج بقول ابن عباس الفاحش ما فحش في قلبك قال الخلال: إنه الذي استقر عليه قوله، قال في الشرح: لأن اعتبار حال الانسان بما يستفحشه غيره حرج. فيكون منفيا.
وقال ابن عقيل: إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس (فلو مص علق أو قراد، لا ذباب وبعوض) قال في حاشيته: صغار البق (دما كثيرا نقض الوضوء) وكذا لو استخرج كثيره بقطنة لأن الفرق بين ما خرج بنفسه أو بمعالجة لا أثر له في نقض الوضوء وعدمه