عليه، لأن ما تقدم طهارة كاملة ترفع الحدث. أشبه ما لو غسل الكل، (أو غسل صحيحا وتيمم لجرح)، ثم لبس حائلا، جاز له المسح عليه، لأنه تقدمه طهارة كاملة بالنسبة إليه (فلا يمسح على خف) ولا جرموق ولا جورب ولا عمامة ولا خمار ولا جبيرة (لبسه على طهارة تيمم) لأنه لا يرفع حدثا (ولو غسل رجلا، ثم أدخلها الخف) قبل غسل الأخرى (خلع) الخف، (ثم لبس بعد غسل الأخرى) لتكمل الطهارة (ولو لبس الأولى طاهرة) قبل غسل الأخرى، (ثم غسل) الرجل (الأخرى وأدخلها) خفها (لم يمسح) لأن لبسه للخفين لم يكن بعد كمال الطهارة (فإن خلع الأولى ثم لبسها) مع بقاء طهارته (جاز) له المسح، لأن لبسهما بعد كمال الطهارة (وإن تطهر، ثم أحدث قبل لبسه) الخف أو نحوه لم يمسح عليه لأنه لم يلبسه على طهارة (فان تطهر ثم أحدث قبل لبسه) الخف أو نحوه لم يمسح عليه (أو) تطهر ثم أحدث (بعده) أي بعد لبسه الخف، أو نحوه، لأنه لم يلبسه على طهارة (قبل أن تصل القدم إلى موضعها) لم يجز المسح، لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث، فصار كما لو بدأ اللبس وهو محدث، (أو لبسه) أي الخف ونحوه (محدثا ثم غسلهما) أي الرجلين (فيه) أي في الخف ونحوه، لم يجز المسح، (أو) لبسه في أثناء الطهارة (قبل كمال طهارته، ثم غسلهما) أي الرجلين (فيه) أي في الخف ونحوه، ثم تمم طهارته لم يجز له المسح (أو نوى جنب ونحوه) كحائض ونفساء انقطع دمهما (رفع حدثه، ثم غسلهما، وأدخلهما فيه) أي في الخف ونحوه، (ثم تمم طهارته لم يجز) له (المسح) لأنه لم يلبسه بعد كمال الطهارة، (وإن) غسل وجهه ويديه و (مسح رأسه ثم لبس العمامة، ثم غسل رجليه خلع) العمامة، (ثم لبسها) ليوجد شرط المسح كالخف (ولو شد الجبيرة على غير طهارة) بالماء (نزع) الجبيرة إذا تطهر ليغسل ما تحتها، بناء على أن تقدم الطهارة على شدها شرط. وهو اختيار القاضي، والشريف، وأبي جعفر، وأبي الخطاب، وابن عبدوس. وقدمها في الرعاية والفروع وغيرهم. لأنه مسح على حائل أشبه الخف. وعنه لا يشترط، قدمها ابن تميم، واختارها الخلال، وابن عقيل، وصاحب التلخيص فيه والموفق، وجزم بها في الوجيز
(١٣٣)