الرأس على ما تقدم) فيجزي إن مسحه مع ذلك، وإلا فلا، (ويكره غسله) أي الخف لأنه يفسده، (ويصح) أي يجب (مسح دوائر عمامة) أما صحة المسح على العمامة فلما تقدم، وأما كون الواجب مسح (أكثرها) فلأنها ممسوحة على وجه البدل، فأجزأ فيها ذلك كالخف، واختص ذلك بأكوارها وهي دوائرها (دون وسطها) لأنه يشبه أسفل الخف، وإنما يصح المسح على العمامة (إذا كانت مباحة) بأن لا تكون محرمة، كمغصوبة أو حرير، لما تقدم في الخف، وأن تكون (محنكة) وهي التي يدار منها تحت الحنك كور - بفتح الكاف - أو كوران، سواء كان لها ذؤابة أو لا، لأنها عمامة العرب، ويشق نزعها، وهي أكثر سترا، (أو) تكون (ذات ذؤابة) بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة - وهي طرف العمامة المرخي، وأصلها الناصية، أو منبتها من الرأس وشعر في أعلى ناصية الفرس، لأن إرخاء الذؤابة من السنة، قال أحمد في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: ينبغي أن يرخي خلفه من عمامته.
كما جاء عن ابن عمر أنه كان يعتم ويرخيها بين كتفيه، وعن ابن عمر قال: عمم النبي (ص) عبد الرحمن بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع ولأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة (كبيرة كانت العمامة أو صغيرة) وأن تكون (لذكر) كبير أو صغير (لا أنثى) كبيرة أو صغيرة، لأنها منهية عن التشبه بالرجال، فلا تمسح أنثى على عمامة (ولو لبستها لضرورة برد وغيره) وكذا خنثى، ويصح مسح الذكر على العمامة غير الصماء (بشرط سترها لما لم تجر العادة بكشفه) كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فإنه يعفى عنه، بخلاف خرق الخف ونحوه، لأن هذا مما جرت العادة به، ويشق التحرز منه، (ولا يجب أن يمسح معها) أي العمامة (ما جرت العادة بكشفه) لأن العمامة نابت عن الرأس، فانتقل الفرض إليها وتعلق الحكم بها، وفي نسخ: (بل يسن) نص عليه لأن النبي (ص) مسح بناصيته في حديث المغيرة، وهو صحيح، قاله في الشرح، وعلم مما سبق أنه لا يجوز المسح على العمامة الصماء، لأنها لم تكن عمامة المسلمين ولا يشق نزعها، أشبهت الطاقية. وروي أن النبي (ص) أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط رواه أبو عبيد، والاقتعاط أن لا يكون تحت