عن عمر: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. (و) يصح المسح (على جبائر، جمع جبيرة، وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر أو نحوه) كالجرح، سميت بذلك تفاؤلا، لحديث جابر عنه (ص) في صاحب الشجة: إنما يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة، ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده رواه أبو داود والدارقطني، وهو قول عمرو، لم يعرف له مخالف من الصحابة. (و) يصح المسح أيضا (على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن) لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر. ولقوله (ص):
امسحوا على الخفين والخمار رواه أحمد ولأنه ساتر يشق نزعه أشبه العمامة المحنكة. ولا يجوز المسح على الوقاية. لأنه لا يشق نزعها. فهي كطاقية الرجل، و (لا) على (القلانس) جمع قلنسوة أو قلنسية (وهي مبطنات تتخذ للنوم و) لا على (الدنيات) وهي (قلانس كبار أيضا. كانت القضاة تلبسها) قديما. قال في مجمع البحرين: هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن، ووجه عدم المسح عليها: أنه لا يشق نزعها فلم يجز المسح عليها كالكلوتة (ومن شرطه) أي المسح على الخفين وسائر الحوائل (أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة بالماء) لما روى أبو بكر أن النبي (ص) رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما رواه الشافعي وابن خزيمة والطبراني وحسنه البخاري، وقال: هو صحيح الاسناد. والطهر المطلق ينصرف إلى الكامل: وأيضا روى المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي (ص) في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين متفق عليه، ولفظه للبخاري (ولو مسح فيها) أي الطهارة (على خف) بأن لبس خفا على طهارة. ثم أحدث وتوضأ ومسح عليه، ثم لبس عمامة، أو جبيرة فله المسح عليها، (أو) مسح في الطهارة على (عمامة أو جبيرة) أي لو توضأ، ثم لبس عمامة، أو جبيرة، ثم أحدث، وتوضأ، ومسح عليها، ثم لبس خفا جاز له المسح