قاله في الانصاف. و (لا) يصح المسح على خف يثبت (بشدة) فقط (نصا) لما تقدم (ولو ثبت) الخف ونحوه (بنفسه لكن ببدو بعضه لولا شده أو شرجه) بالشين المعجمة والجيم بأن يكون له عرى (كالزر بول الذي له ساق) فيدخل بعضها في بعض فيستتر بذلك محل الفرض (ونحوه صح المسح عليه) لأنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه. أشبه غير ذي الشرج (ومن شرطه) أي المسح على الخف ونحوه (أيضا إباحته) لأن المسح رخصة، فلا تستباح بالمعصية (فلا يصح) المسح (على) خف (مغصوب، و) لا (حرير، ولو في ضرورة، كمن هو في بلد ثلج، وخاف سقوط أصابعه) بخلع الخف المغصوب أو الحرير.
فلا يستبيح المسح عليه، لأنه منهي عنه في الأصل. وهذه ضرورة نادرة (فإن صلى) وقد مسح عليه إذن (أعاد الطهارة والصلاة) لبطلانهما (ويصح) المسح (على) خف ونحوه (حرير لأنثى فقط) دون خنثى وذكر. لاباحته لها دونهما ولو صغيرين. (ويشترط) أيضا في مسح الخفين ونحوهما (إمكان المشي فيه) أي الممسوح من خف ونحوه (عرفا ولو لم يكن معتادا، فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج والحديد ونحوها) لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه. أشبه الجلود. (و) يشترط أيضا (طهارة عينه) لأن نجس العين منهي عنه (فلا يصح) المسح (على نجس ولو في ضرورة) لما تقدم في الحرير (فيتيمم معها) أي الضرورة (للرجلين) أي لا بد عن غسلهما. وكذا لو كان النجس عمامة، أو جبيرة وتضرر بنزعها يتيمم لما تحتها. قال في المنتهى: ويتيمم معها لمستور، (ولا يمسح) على النجس، (ويعيد) ما صلى به لأنه حامل للنجاسة (ولو مسح على خف طاهر العين، لكن بباطنه أو قدمه نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه جاز المسح عليه) لوجود شرطه، (ويستبيح بذلك مس