أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي (ص) يمسح على ظاهر خفيه رواه أحمد وأبو داود، قال الحافظ عبد الغني: إسناده صحيح فبين أن الرأي وإن اقتضى مسح أسفله، إلا أن السنة أحق أن تتبع، لأن أسفله مظنة ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ، فمسحه يفضي إلى تلوث اليد من غير فائدة، وما ورد أنه عليه السلام: مسح أعلى الخف وأسفله فرواه أحمد، وقال: من وجه ضعيف، والترمذي وقال معلول: وقال: سألت أبا زرعة ومحمدا - أي البخاري - عن هذا الحديث، فقالا: ليس بصحيح، (وتكره الزيادة عليها) أي على المرة في مسح الخف، لأنه يفسده (فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه، ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه) هذا صفة المسح المسنون، قاله ابن عقيل وغيره، لما روى البيهقي في سننه عن المغيرة بن شعبة أن النبي (ص): مسح على خفيه، وضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح إلى أعلاه مسحة واحدة، (فإن بدأ) في المسح (من ساقه إلى أصابعه أجزأه) قال أحمد: كيفما فعلت فهو جائز، (ويسن مسح) الرجل (اليمنى ب) - اليد (اليمنى، و) الرجل (اليسرى ب) - اليد (اليسرى) لحديث المغيرة السابق (وفي التلخيص والترغيب: يسن تقديم اليمنى) وحكاه في المبدع عن البلغة، وقال: حديث المغيرة السابق ليس فيه تقديم، (وحكم مسحه بإصبع أو إصبعين إذا كرر المسح بها) أي بما ذكر من الإصبع، أو الإصبعين (حتى يصير المسح) بها (مثل المسح بأصابعه) حكم مسح الرأس في الاجزاء، (أو) أي وحكم المسح (بحائل كخرقة ونحوها) كخشبة حكم مسح الرأس في الاجزاء، (و) حكم (غسله حكم مسح
(١٣٩)