كانا غير منعولين، لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين، فإنه لا يقال: مسح على الخف ونعله. ولأنه قول من ذكر من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، والجوارب في معنى الخف. لأنه ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه. أشبه الخف. وتكلم في الحديث بعضهم. قال أبو داود: كان ابن مهدي لا يحدث به، لأن المعروف عن المغيرة الخفين. قال في المبدع: وهذا لا يصلح مانعا، لجواز رواية اللفظين، فيصح المسح على ما تقدم (حتى لزمن) لا يمكنه المشي لعاهة، للعموم (ومن له رجل واحدة لم يبق من فرض) الرجل (الأخرى شئ) فلبس ما يصح المسح عليه في الباقية. جاز له المسح عليه لأنه ساتر لفرضه. وعلم منه: أنه لو لبس خفا في إحدى رجليه مع بقاء الأخرى أو بعضها، وأراد المسح عليه، وغسل الأخرى. أو بعضها، وأراد المسح عليه وغسل الأخرى. أو ما بقي منها لم يجز له ذلك، بل يجب غسل ما في الخف تبعا للتي غسلها. لئلا يجمع بين البدل والمبدل في محل واحد، (و) حتى (لمستحاضة ونحوها) لان صاحب العذر أحق بالترخص من غيره، وطهارتها كاملة بالنسبة إليها، بل تقدم أنها ترفع الحدث، و (لا لمحرم لبسهما) أي الخفين، (ولو لحاجة) كعدم النعلين، فلا يمسح عليهما كما لو لبست المرأة العمامة لحاجة برد أو غيره وقيل: يجوز وهو أظهر. قال المنقح في حاشية التنقيح: وهو ظاهر كلام الأصحاب، لاطلاقهم المسح على الخفين، ولم يستثنوا أحدا. ولم أر المسألة إلا في الفروع. وعنده تحقيق انتهى.
قلت: قد يقال: قول الأصحاب في اشتراط المسح إباحة الخف مطلقا يمنع قوله:
هو ظاهر كلام الأصحاب. لأن الخف لا يباح للمحرم على الاطلاق، بل للحاجة، فهو كخف من حرير لضرورة.
(ويصح المسح على عمائم ذكور) لقول عمرو بن أمية: رأيت النبي (ص) مسح على عمامته وخفيه رواه البخاري، وقال المغيرة بن شعبة: توضأ رسول الله (ص) ومسح على الخفين والعمامة، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وروى مسلم أن النبي (ص):
مسح على الخفين والخمار وبه قال أبو بكر وعمر، وأنس وأبو أمامة. روى الخلال