للاخبار وللمشقة، لأن الجرح يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه، وعلى الأول (فإن خاف) من نزعها تلفا أو ضررا (تيمم) لغسل ما تحتها. لأنه موضع يخاف الضرر باستعماله الماء فيه. فجاز التيمم له، كجرح غير مشدود (فلو عمت) الجبيرة (محل الفرض) في التيمم، بأن عمت الوجه واليدين (كفى مسحها بالماء) لأن كلا من التيمم والمسح بدل عن الغسل. فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر (ويمسح مقيم، ولو عاصيا بإقامة، كمن أمره سيده بسفر فأبى) أن يسافر: يوما وليلة، (و) يمسح (عاص بسفره) بعيدا كان أو قريبا (يوما وليلة) وكذا مسافر دون المسافة، لأنه في حكم المقيم، (و) يمسح (مسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن) لما روى شريح بن هانئ قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا. فإنه كان يسافر مع النبي (ص) فسألته، فقال: قال رسول الله (ص):
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة رواه مسلم، قال أحمد في رواية الأثرم: هو صحيح مرفوع. ويخلع عند انقضاء المدة. فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم. فلو مسح وصلى أعاد نص عليه.
ويمسح المدة المذكورة لابس الخفين (ولو مستحاضة ونحوها) كمن به سلس بول أو نحوه، لعموم الاخبار. وابتداء المدة (من وقت حدث بعد لبس إلى مثله) من الثاني أو الرابع، لحديث صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله (ص) إذا كنا مسافرين أو سفرا: أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، وإلا من جنابة، ولكن من غائط ونوم وبول رواه أحمد والترمذي وصححه.
وقال الخطابي: هو صحيح الاسناد. يدل بمفهومه: أنها تنزع لثلاث مضين من الغائط. ولأنها عبادة مؤقتة. فاعتبر لها أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، (فلو مضت