المصحف، و) يستبيح (الصلاة إذا لم يجد ما يزيل) به (النجاسة وغير ذلك) كالطواف، بخلاف الوضوء قبل الاستنجاء.
وفرق المجد بينهما بأن نجاسة المحل هناك لما أوجبت الطهارتين جعلت إحداهما تابعة للأخرى. وهذا معدوم هنا. (ويشترط) في الخف ونحوه أيضا (أن لا يصف القدم لصفائه كالزجاج الرقيق) لأنه غير ساتر لمحل الفرض. وكذا ما يصف البشرة لخفته فلا يصح المسح عليه (فإن كان فيه) أي في الخف ونحوه (خرق أو غيره يبدو منه بعض القدم، ولو من موضع الخرز، لم يمسح عليه) لعدم ستره محل الفرض (فإن انضم الخرق ونحوه بلبسه جاز المسح) لحصول الشرط وهو ستر محل الفرض. ويشترط أيضا أن لا يكون واسعا يرى منه محل الفرض، (وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر، وكانا) أي الخفان (صحيحين مسح أيهما شاء) ف (- إن شاء) مسح (الفوقاني) لأنه خف ساتر ثبت بنفسه، أشبه المنفرد (وإن شاء) مسح (التحتاني، بأن يدخل يده من تحت الفوقاني فيمسح عليه) أي على التحتاني. لأن كل واحد منهما محل للمسح فجاز المسح عليه. كما يجوز غسل قدميه في الخف، مع جواز المسح عليه (ولو لبس أحد الجرموقين في إحدى الرجلين) فوق خفها (دون) الرجل (الأخرى) فلم يلبس فيها جوربا، بل الخف فقط (جاز المسح عليه) أي على الجورب الذي لبسه فوق الخف، (وعلى الخف الذي في الرجل الأخرى) لان الحكم تعلق به وبالخف الذي في الرجل الأخرى، فهو كما لو لم يكن تحته شئ، (فإن كان أحدهما) أي الخفين اللذين لبس أحدهما فوق الآخر (صحيحا) والآخر مفتقا (جاز المسح على الفوقاني) لأنهما كخف واحد، وكذا إن لبس على صحيح مخرقا نص عليه، قاله في المبدع، (ولا يجوز) المسح (على) الخف (التحتاني) إذا كان أحد الخفين صحيحا والآخر مفتقا (إلا أن يكون) التحتاني (هو الصحيح) فيصح المسح عليه، لأنه ساتر بنفسه. أشبه ما لو انفرد، بخلاف ما إذا كان الفوقاني هو الصحيح فلا يصح المسح إذن على التحتاني. لأنه غير ساتر بنفسه.