قال في الانصاف: وكل من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل من الغسل على الصحيح، (وإن كانا) أي الخفان (مخرقين) وليس أحدهما فوق الآخر (وسترا) محل الفرض (لم يجز المسح) عليهما ولا على أحدهما. لأن كل واحد منهما غير صالح للمسح على انفراده. كما لو لبس مخرقا فوق لفافة (وإن نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر) كما لو انفرد، (وإن) توضأ ولبس خفا، ثم (أحدث، ثم لبس) الخف (الآخر) لم يجز المسح عليه لأنه لبسه على غير طهارة، بل على الأسفل، (أو مسح) الخف (الأول) بعد حدثه، (ثم لبس) الخف (الثاني) ولو على طهارة (لم يجز المسح عليه) أي على الثاني. لأن الخف الممسوح بدل عن غسل ما تحته. والبدل لا يكون له بدل آخر (بل على الأسفل) لأن الرخصة تعلقت به (وإن) لبس خفا على آخر قبل الحدث ومسح الأعلى، ثم (نزع الممسوح الأعلى لزمه نزع التحتاني) وإعادة الوضوء. لأنه محل المسح. ونزعه كنزعهما. والرخصة تعلقت بهما، فصار كانكشاف القدم (وقشط ظهارة الخف) بكسر الظاء المشالة ضد البطانة (بعد المسح عليه لا يؤثر) في الوضوء. لبقاء ستر محل الفرض، (ويمسح) خفا (صحيحا) لبسه على طهارة (على لفافة) لأنه خف ساتر لمحل الفرض. أشبه ما لو انفرد، و (لا) يمسح خفا (مخرقا) لبسه (عليها) أي على لفافة، لأنه لا يستر محل الفرض، كما لو انفرد (ولا) يمسح (لفائف وحدها) وهي خرق تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة في الأصح، قاله في الفروع. (ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه) كجورب وجرموق.
قال في الانصاف: على الصحيح من المذهب. ولا يسن استيعابه (مرة) فلا يجب تكراره، بل ولا يسن (دون أسفله) أي الخف (وعقبه، فلا يجزئ مسحهما) عن مسح ظاهره، (بل ولا يسن) مسحهما مع مسح ظاهره لقول علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف