الأزجي: يمسحهما معا، ومسحهما) أي الاذنين (بعد الرأس بماء جديد، ومجاوزة موضع الفرض، والغسلة الثانية والثالثة) وقال القاضي وغيره: الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة، وقدمه ابن عبيدان، قال في المستوعب: وإذا قيل لك: أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة؟ فقل: هنا (وتقديم النية على مسنوناته) إذا وجدت قبل الواجب كما تقدم (واستصحاب ذكرها) أي النية (إلى آخره) أي آخر الوضوء (وغسل باطن الشعور الكثيفة) في الوجه، غير اللحية فيخللها فقط، جمعا بينه وبين ما تقدم (وأن يزيد في ماء الوجه) كما تقدم (وقول ما ورد بعد الوضوء، ويأتي) آخر الباب (وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة) لحديث ابن عباس: كان النبي (ص) لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها إلى أحد، يكون هو الذي يتولاها بنفسه رواه ابن ماجة (وتباح معونة المتطهر) متوضئا كان، أو مغتسلا (كتقريب ماء الغسل، أو) ماء (الوضوء إليه، أو صبه عليه) لان المغيرة بن شعبة أفرغ على النبي (ص) من وضوئه، رواه مسلم. وعن صفوان بن عسال قال: صببت على النبي (ص) الماء في الحضر والسفر في الوضوء رواه ابن ماجة، (و) يباح للمتطهر (تنشيف أعضائه) لما روى سلمان أن النبي (ص) توضأ، ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه رواه ابن ماجة والطبراني في المعجم الصغير. (وتركهما) أي ترك المعين والتنشيف (أفضل) من فعلهما، أما ترك المعين فلحديث ابن عباس السابق، وأما ترك التنشيف فلحديث ميمونة أن النبي (ص) اغتسل، قالت: فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه متفق عليه. وترك النبي (ص) لا يدل على الكراهة، فإنه قد يترك المباح. وأيضا هذه قضية في عين يحتمل أنه ترك المنديل لأمر يختص بها. قال ابن
(١٢٤)