وكذا يشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامين ولا تكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما. ولو كان من الأعواض غير المتقدرة بأحدهما جاز كثوب معلوم، ودابة مشاهدة، وجارية (1) موصوفة، فإنه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض وفي الأثمان، والأثمان في الأعواض، ولا يجوز في الأثمان بالأثمان.
الرابع (2): قبض الثمن في المجلس.
فلو تفرقا قبله بطل، ولو تفرقا بعد قبض البعض صح فيه خاصة، وللبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب، بخلاف الدين، ولو كان الثمن خدمة عبد أو سكنى دار مدة معينة (3) صح، وتسليمها بتسليم العين.
ولا يشترط التعيين (4)، فلو قال: أسلمت إليك دينارا في ذمتي بكذا ثم عين وسلم في المجلس جاز.
ولو أسلم مائة في حنطة ومثلها في شعير ثم دفع مائتين قبل التفرق ووجد بعضها زيوفا (5) من غير الجنس وزع بالنسبة، وبطل من كل جنس بنسبة حصته من الزيوف، ولو أحاله بالثمن فقبضه البائع من الحمال عليه في المجلس فالأقوى عندي الصحة، ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البائع بطل، لأنه بيع دين بدين على إشكال، ولو لم يعينه ثم حاسبه