ذوات الأمثال قسط (1) على الأجزاء، سواء اتحدت العين أو تكثرت، ولو فسخ تخير المشتري في فسخ الملوك والإمضاء، فيرجع من الثمن بقسط غيره.
ولو باع مالك النصف النصف (2) انصرف إلى نصيبه، ويحتمل الإشاعة، فيقف في نصف نصيب الآخر على الإجازة. أما الإقرار فيبنى على الإشاعة قطعا، فلو قال: نصف الدار لك أو قال مع ذلك: والنصف الآخر لي ولشريكي وكذبه الشريك فللمقر له ثلثا ما في يده. ولو قال:
والنصف الآخر لي أو: الدار (3) بيني وبينك أخذ نصف ما في يده.
ولو ضم إلى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا صح في المملوك وبطل في الباقي، ويقسط الثمن على المملوك وعلى الحر لو كان مملوكا، وعلى قيمة الخمر عند مستحيلة.
ولو باع جملة الثمرة وفيها عشر الصدقة صح فيما يخصه دون حصة الفقراء إلا مع الضمان، ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في نصيبه، إذ ثمن مجهول على إشكال.
ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة بسط (4) الثمن على القيمتين، اتفقتا أو اختلفتا.
وللأب والجد له ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيد، فإن بلغ ورشد زالت ولايتهما عنه، ولهما يتوليا طرفي العقد.