تسمع دعوى الآخر، لأن خصمة قد استحق ملكه.
ولو اختلف المتبايعان في الثمن وأوجبنا التحالف أخذه الشفيع بما حلف البائع، لا بما حلف المشتري، لأن للبائع فسخ البيع، فإذا أخذه بما قال المشتري منع منه، فإن رضي المشتري بأخذه بما قال البائع جاز، وملك الشفيع أخذه بما قال المشتري، فإن عاد المشتري وصدق البائع وقال: كنت غالطا فهل للشفيع أخذه بما حلف عليه؟ الأقرب ذلك.
ولو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو فشهد له الآخر لم يقبل، فإن عفا وأعاد الشهادة لم تقبل، لأنها ردت للتهمة، ولو شهد ابتداء بعد العفو قبلت.
ولو ادعى عليهما العفو فحلفا ثبتت الشفعة، ولو نكل أحدهما: فإن صدق الحالف الناكل في عدم العفو فالشفعة لهما، ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره، ودركه على المشتري، وإن كذبه أحلف الناكل له، ولا يكون النكول مسقطا، لأن ترك اليمين عذر على إشكال، فإن نكل قضي للحالف بالجميع، وإن شهد أجنبي بعفو أحدهما: فإن حلف بعد عفو الآخر بطلت الشفعة، وإلا أخذ الآخر الجميع.
ولو شهد البائع بعفو الشفيع بعد قبض الثمن قبلت.
ولو قال أحد الوارثين للمشتري: شراؤك باطل وقال الآخر: صحيح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة، وكذا لو قال: إنما اتهبته، أو: ورثته وقال الآخر: اشتريته.
ولو ادعى المتبايعان غصبية الثمن المعين لم ينفذ (1) في حق الشفيع، بل