قدره وكميته الثمن.
فإن قال الخصم: اشتريته لفلان، سئل، فإن صدق ثبتت الشفعة عليه، وإن قال: هو ملكي لم أشتره انتقلت الحكومة (1) إليه، وإن كذبه حكم بالشفعة على الخصم على إشكال.
وإن كان المنسوب إليه غائبا انتزعه الحاكم ودفعه إلى الشفيع إلى أن يحضر الغائب، ويكون على حجته إذا قدم.
وإن قال: اشتريته للطفل وله عليه ولاية احتمل ثبوت الشفعة، لأنه يملك الشراء له فيملك إقراره فيه، والعدم، لثبوت الملك للطفل. والشفعة إيجاب حق في مال الصغير بإقرار وليه، فإن اعترف - بعد إقراره بالملكية للغائب أو للطفل - بالشراء لم تثبت الشفعة.
ولو ادعى الحاضر من الشريكين على من في يده حصة الغائب الشراء من الغائب فصدقه احتمل ثبوت الشفعة، لأنه إقرار من ذي اليد، وعدمه، لأنه إقرار على الغير. فإن قدم الغائب وأنكر البيع قدم قوله مع اليمين، وانتزع الشقص، وطالب بالأجرة من شاء منهما، ولا يرجع أحدهما على الآخر.
ولو أنكر المشتري ملكية الشفيع افتقر إلى البينة، وفي القضاء له باليد إشكال، فلو قضي له بالنصف الذي ادعاه في يده مع مدعي الكل باليمين لم يكن له الشفعة لو باع مدعي الكل إلا بالبينة إن لم يقبض باليد.
ولو ادعى كل من الشريكين السبق في (2) الشراء سمع من المدعي أولا، فإن لم يكن بينة حلفنا المنكر، فإن نكل حلفنا المدعي وقضي له، ولم